بينهما ليس إلا المساكين وابن السبيل.
وقد يقال إن «ابن السبيل» تشمل ـ وبأحرى ـ (فِي سَبِيلِ اللهِ) لا سيما وأن «الله والرسول» هما ـ دون ريب ـ أصلان لسبيل الله ، والمساكين تشمل الفقراء بطريق أولى حيث الفقير أسوء حالا من المسكين ، و (الْعامِلِينَ عَلَيْها وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقابِ وَالْغارِمِينَ) مشمولون للسبيل كفروع ، و (لِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى) غير المساكين منهم علهما زيادة على السالف ذكرهم في آية الصدقات ، ولكنهما ـ أيضا ـ داخلان في (فِي سَبِيلِ اللهِ).
أو كما أن الأنصبة المقررة في السنة نسخت بآية الخمس ، كذلك مواردها تحولت بها؟ ولكن لم يثبت نزول آية الخمس بعد آية الصدقات حتى يثبت تناسخ في البين ، بل آية الصدقات نزلت بعدها حيث الأمر بأخذ الصدقات نزل في السنة التاسعة من الهجرة : (خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً) (٩ : ١٠٣) وآية الصدقات هي في نفس السورة ، إذا فهي بعد آية الخمس بست سنين ، فنسخ آية الخمس بآية الصدقات أحرى ـ لو كان هناك نسخ ـ فإذا تصبح أنصبة الصدقات هي أنصبة الخمس ، ولكن دون إثباته خرط القتاد ، إلا أن يقال آية الصدقات نسخت من موارد الخمس.
وهنالك في السنة لمحات صارحة أو تصريحات صارخة أن الخمس غير الزكوة ونموذجا منها ما يروى عن الإمام علي أمير المؤمنين (عليه السلام) حيث قال : «إن القرآن أنزل على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والأموال أربعة : أموال المسلمين فقسمها بين الورثة في الفرائض ، والفيء فقسمه على مستحقيه ، والخمس فوضعه الله حيث وضعه ، والصدقات فجعلها الله حيث جعلها» (٢٧٠ ح / ٦٢٠) إلا أن تعني الصدقات ما هو أعم من ضريبة الخمس ، فهي من ذكر العام بعد