الخاص.
ومما يؤيد أو يؤكد أن الخمس ضريبة بحيال الزكوة انه كان عادة جاهلية قبل الإسلام ، وآية الخمس هذه تقرر أصله وتصلح تقسيمه الذي كان جاهليا غير عادل (١).
__________________
(١) جاء في التاريخ والسير كتاريخ قم (٢٩١) أن أبا مالك الأشتري قسم الخمس قبل نزول الآية ، وفي (٢٧٨) منه أن مالك بن عامر المهاجري خمس قبل نزول الآية حيث غنم غنيمة في بعض الغزوات فقال له رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) اجعل منه نصيبا لله فقال مالك خمسة لله ، وفي بعض التواريخ أن أوّل خمس أدي قبل بدر ما أداه عبد الله بن جحش في سريته ، أداه للرسول (صلّى الله عليه وآله وسلم) (تاريخ أبو الفداء للواقدي وابن خلدون واليعقوبي).
ويقول القرطبي في تفسيره (٨ : ١٢) كانوا في الجاهلية يختصون ربع الغنيمة لقائد الجيش وكما يقول الشاعر الجاهلي :
لك المرباع منها والصفايا |
|
وحلمك والنشيطة والفضول |
وفي سيرة ابن هشام (٤ : ٢٢٤) عن ثابت بن قيس الشماس يذكر مفاخر قومه في الجاهلية قائلا :
منا الملوك وفينا تقسم الربع |
|
وانا ابن الرابعين من آل عمرو |
وفرسان المنابر من خباب قول ابن هشام : كان من عاداتهم إذا غنموا أن يعطوا الرئيس ربع الغنيمة ويسمى المرباع ، وفيه ص ٢٣٠ من أشعار زبرقان بن بدر أنه قال إمام الرسول (صلّى الله عليه وآله وسلم) :
وإن لنا المرباع في كل غارة |
|
نفير بنجد أو بأرض الأعاجم |
وفيه (٢٤٦) في قصة وفود عدي بن حاتم : وكنت أسير في قومي بالمرباع ، وقال الأصمعي : ربع في الجاهلية وخمس في الإسلام وكان يأخذ بغير شرع ولا دين ربع الغنيمة ، وفي مسالك الافهام (٢ : ٩٥) كان في الجاهلية ان الرؤساء منهم كانوا يستأثرون الغنيمة لأنهم أهل الرئاسة والدولة والغلبة.
ذلك ، وقد قررت آية الخمس خلافا للقرار الجاهلي ما قررت.
وذلك وللغنائم الحربية سوابق رسالية كما في تثنية التوراة (٢٠ : ٠٠١٠) والتكوين (١٤ : ٢٠) ورسالة بولس للعبرانيين (٧ : ٤ وسفر الأعداد (٢١ : ٩ و ١١ و ١٨ و ٢٦ و ٣١ ، وفي أوّل تاريخ الأيام (٢٦ : ٢٦ ـ ٢٧).