إذا فالزكوة والخمس ضريبتان اثنتان مستقيمتان قد تكون أولاهما على كل الغنائم قبل المؤنة والخمس عليها بعد المؤنة إلا في أرباح التجارات وسواها ، فالعوائد ـ إذا ـ هي بين ضريبتين اثنتين مستقيمتين ، ثم الضريبة غير المستقيمة هي للحالات الطارئة من الحاجات الضرورية فردية وجماعية للكتلة المسلمة.
وأما أنصبة الزكوة الشاملة لكافة الأموال ، فالمقررة منها للبعض منها تقرّر لأشباهها ، فنصاب الغلات الأربع نصاب لكافة الغلات ، ونصاب الأنعام الثلاثة نصاب لكافة الأنعام ، ونصاب النقدين نصاب لسائر النقود والأموال ، حيث المنصوص من هذه الأنصبة لم تذكر إلا لنماذج من مواردها.
ذلك ، إلا أن يخص الخمس بغنائم دار الحرب ولا دليل عليه مهما قيل لإثباته قيلات ، فنحن نتابع النص ما لم ينسخه نص آخر يوازيه.
فقد يقال إن آية الخمس نزلت في غزوة بدر السنة الثانية من الهجرة ، وقد نزلت بشأن الغنائم الحربية المختلف فيها بين المقاتلين ، أو يقال انها نزلت بشأن غزوة أخرى ، ولكننا لسنا لنتابع شؤون النزول حيث الأصل هو أصل النص : (أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ) وهي أعم من الحرب ، فلو كان القصد إلى خصوص الحرب لجيء بخصوصها ك «في القتال» أماذا؟ لا سيما وانها الآية الوحيدة الآمرة بأداء خمس الغنيمة أمام عشرات من آيات الصدقات.
ذلك ، وهنا أربع من الضرائب المستقيمة على مختلف الأموال ، ف (الْأَنْفالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ) : (يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ قُلِ الْأَنْفالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللهَ وَأَصْلِحُوا ذاتَ بَيْنِكُمْ) (٨ : ١).
والفيء وهو هو لمستحقي الخمس : (وَما أَفاءَ اللهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْهُمْ