في التهذيب (٤ : ٥٨) عن الصادقين (عليهما السلام) أن الصدقة أوساخ ما في أيدي الناس وأن الله حرم علي منها ومن غيرها ما قد حرمه.
ولكنها خاصة بالمعصومين (عليهم السلام) كما في الفقيه والتهذيب عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : أعطوا الزكاة بني هاشم من أرادها منهم فإنها تحل لهم وإنما تحرم على النبي (صلّى الله عليه وآله وسلم) وعلى الإمام الذي يكون بعده وعلى الائمة.
وفي المحاسن (١ : ١٤٥) عن عبد الله بن عجلان سألت أبا جعفر (عليهما السلام) عن قول الله عزّ وجلّ : (قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى) فقال : «هم الأئمة الذين لا يأكلون الصدقة لا تحل لهم».
هذه وأمثالها إنما تستثني أئمة أهل البيت (عليهم السلام) فقط من الصدقات وعلّها غير الزكوات فإنها كما الأخماس تخرج من مخرج واحد ، وأما الصدقات غير المفروضة ففيها مهانة لا تناسب ساحة أهل البيت وسماحتهم.
وقد تظافر النقل عند إخواننا أن «آل محمد لا يأكلون الصدقة» (١).
ذلك ، فأين حرمان الذرية ككل من الزكوات حتى لو أريدت من
__________________
(١) مفتاح كنوز السنة نقلا عن : بخ ـ ك ٢٤ ب ٥٧ و ٦٩ ، ك ٣٤ ب ٧٤ ك ٤٥ ب ٦ ، ك ٥١ ب ٧ ، ك ٥٦ ب ١٨٨ ، ك ٦٨ ب ١٤ و ١٧ ، مس ـ ك ١٢ ج ١٦١ ـ ١٦٧ بد ـ ك ٩ ب ٢٩ ، تر ـ ك ٥ ب ٢٥ ، نس ـ ك ٢٣ ب ٤ و ٧ و ٩٧ و ٩٨ ، ك ٢٧ ب ٢٩ ، ك ٣٤ ب ٥ ، مى ـ ك ٢ ب ٢ و ٤ ، ك ٣ ب ١٦ و ٣ ما ـ ك ٢٩ ح ٢٥ ك ٥٨ ح ١٣ ، عد ـ ج ١ ق ٢ ص ١٠٦ ، ج ١ ق ٢ ص ١٠٦ ج ٤ ق ١ ص ٤٠ و ٥٢ حم ـ أوّل ص ٧٨ و ٨٨ و ٩٤ و ٢٠٠ و ٢٠١ و ٢٢٥ قا ٢٨١ ، ثان ص ١٨٣ و ١٩٣ و ٢٧٩ و ٣٠٢ و ٣٠٥ و ٣١٧ و ٣٣٨ و ٤٠٦ ٢ و ٤٠٩ و ٤٤٤ و ٤٦٧ و ٤٩٢ ، ثالث ص ١١٩ و ١٣٢ و ١٨٤ و ١٩٢ و ٢٤١ و ٢٥٨ و ٢٩١ و ٤٤٨ و ٤٨٩ رابع ص و ١٦٦ و ١٨٦ و ١٨٩ و ٣٤٨ خامس ص ٢ و ٤ و ٥ و ٣٥٤ و ٤٣٩ و ٤٤٣ سادس ص ٨ و ١٠ و ٣٩٠ ط ـ ح ٩٧٢ و ١١٧٧ قا ١٣٣٦ و ١٩٩٩ و ٢٤٨٢ و ٢٦٠٠.