لهم أولئك القلة القليلة لأنه طاهر ، والقليل القليل للكثرة الكثيرة لأنه من أوساخ ما في أيدي الناس ، قسمة ضيزى في بعدين اثنين!
وهكذا الأمر في اختصاص الزكوة بالتسعة الشهيرة ، وامتصاص الخمس كل الأموال ، ولأنه الطاهر الخاص بالمطهرين دون الزكوة الوسخة فهي للوسخين!.
شطحات جاهلية رغم قول النبي (صلّى الله عليه وآله وسلم): «ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي» (١) حيث يقصد إذلال أمر الجاهلية وحط أعلامها ونقض أحكامها ، كما يستذل الشيء الموطوء الذي تدوسه الأخامص الساعية ، والأقدام الواطية ، فلا يبقى منه مرفوع إلا وضع ، ولا قائم إلا صرع.
لفتات هامة حول فلتات الخمس والزكوة :
١ لو اختصت الزكاة بغير بني هاشم الخصوص واختص الخمس بهم ، فلا يخلو من أن تكون الزكاة من كل الأموال وكذلك الخمس ، أم الزكوة من التسعة والخمس من الغنائم ، أو الزكوة من التسعة والخمس من الكل ، أو الزكوة من الكل والخمس من الغنائم ، أم هما ضريبة واحدة كيفما كانتا.
فاختصاص الزكاة ـ على أية حال ـ بغير بني هاشم واختصاص الخمس بهم ـ على أية حال ـ حتى إذا لم تختلف الأنصبة هو تفرقة بين فريقي المسلمين دون سبب ، أم بسبب أن الزكوة من أوساخ ما في أيدي الناس وهذا ظلم على غير بني هاشم.
ثم على فروض الاختلاف فهو ظلم على الناقص نصيبه هاشميا وسواه.
فإن كان الخمس ـ فقط ـ من الغنائم والزكاة من التسعة ، لقل نصيب
__________________
(١) المجازات النبوية للسيد الشريف الرضي.