فإنما يصرف النصف الأول في سبيل الدعوة الإسلامية ، والآخر في صالح المحاويج الثلاثة سادة وسواهم.
ولأن الخمس ضريبة ثابتة فلا يتحول إلى أقل أم إلى العدم على أية حال ، فالنواب العامون للإمام (عليه السلام) لهم أن يأخذوا حقهم ويصرفونه فيما يحق لهم ، في الدعوة الإلهية والدعوة إلى الرسالة والخلافة المعصومة ، وأما أن يصرفوه في الدعاية لمرجعيتهم فلا.
ومما لا بد منه أن يقتسم الخمس إلى هذه الست حسب الحاجة (١).
خلاصة البحث حول الخمس :
آية الخمس هي الآية الأولى النازلة في ذلك الكسر وموارد التقسيم والتسهيم ، ورغم أن آيات الزكوة نزلت قبلها وبعدها ، ولكنها لم يذكر فيها كسرها من الأموال التي يزكى منها.
وإنما أمهل المسلمون لحد الآن عن نصاب الزكوة فأهمل ، حيث الأوضاع الاقتصادية ما كانت بحد تتحمل كسرا للزكوة متعينا ، ولا أمرا بأخذها ، والمسلمون مهما كانت لهم أموال في مكة المكرمة فقد تركوها مهاجرين إلى المدينة ، والمسلمون الأنصار كان عليهم مساعدتهم للحد الأقصى فلم يكن هناك دور لكسر خاص للزكوة وأخذها بصورة رسمية ، مع أن الأنصار أيضا كانوا في الأكثرية الساحقة من الفقراء ، فأبو أيوب الأنصاري مضيف الرسول (صلّى الله عليه وآله وسلم) لم يكن عنده إلّا بيت صغير فيه غرفتان فوق بعض ، سكن الرسول (صلّى الله عليه وآله وسلم) في الغرفة الفوقانية وهو وأمه في التحتانية ولم يكن للأنصار الأخر حالة مالية أحسن منه.
__________________
(١) كما في الوسائل ٣٦٢ : ١ وأحاديث الأوساخ أوساخ تخالف المحسوس والضوابط الإسلامية وما هي إلا ثلاث ٣٥٦ / ٤ و ٣٥٧ / ٧ و ٣٦٠ / ١٠.
وحرمة الصدقة والخمس بديلها ٣٣٧ / ٢ وأحاديث التحليل وهي ثلاثون مرفوضة إلا في دولة الباطل بالنسبة لسهم الإمام ، وأما سهم الثلاث الآخرين فكيف يوهب.