فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لا يَتَّقُونَ) (٨ : ٥٦).
وكل عهد على ضوء شرعة الله هو عهد الله (وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللهِ إِذا عاهَدْتُمْ وَلا تَنْقُضُوا الْأَيْمانَ بَعْدَ تَوْكِيدِها وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً إِنَّ اللهَ يَعْلَمُ ما تَفْعَلُونَ. وَلا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَها مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكاثاً تَتَّخِذُونَ أَيْمانَكُمْ دَخَلاً بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبى مِنْ أُمَّةٍ إِنَّما يَبْلُوكُمُ اللهُ بِهِ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ ما كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ) (١٦ : ٩٢) ـ (وَما وَجَدْنا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنا أَكْثَرَهُمْ لَفاسِقِينَ) (٧ : ١٠٢).
ولأن ذلك الاستثناء راجع إلى «براءة» ـ أوّلا ـ المستثنى منه ، إذا فلا براءة إلى المعاهدين غير الناقضين ولا غير المظاهرين علينا عدوا ، وأما غير المعاهد فتشمله البراءة مهما كانت أخف من المعاهد الناقض ، والنص هذا يختص البراءة هذه ـ الخاصة ـ ب (الَّذِينَ عاهَدْتُمْ) إعلانا جاهرا بحرب ضارية لا مردّ عنها.
وقد يعم ذلك الاستثناء كلا من «براءة ـ فسيحوا ـ واعلموا ـ وأذان» فالمشرك المعاهد المتعهد خارج عن كل هذه الأربعة ، فلا براءة من الله إليه ، ولا سيح محدودا في الأرض أربعة أشهر عليه ، ولا تنديد به ولا إخافة وإنذار ، وإنما (فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلى مُدَّتِهِمْ) و (فَمَا اسْتَقامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ).
ثم و (فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ) يختص بناقضي العهد المظاهرين ، أم ويعم غير المعاهدين أيضا إذا أصروا على مواصلة الكفر الضاري المفتتن.
وترى النقض المستنكر المهددّ به هنا يختص بنقض الصلح أن يحاربوهم صراحا؟ و «شيئا» بعد «عاهدتم» تستغرق التهديد بأي نقض لأي جزء من العهد ، حربا أم تخلفا آخر كدعاية ضد الإسلام وهي أنقض النقض ، واستمرار لتطبيق سنن الجاهلية في البيت الحرام.
ومظاهرة عدو كنقض عهد تشمل كافة ألوان المظاهرات ، حربية ودعائية أماهيه من مظاهرات تضعف ساعد الإسلام أو مساعده.