بهما زكاتهما ، والشرعة الإسلامية بأحكامها الحكيمة خالدة على مر الزمن!.
وهل النقدان المسكوكان هما من الأموال وليست الأوراق النقدية الأخرى منها وقد تكون عشرات أضعافهما؟.
وقد يجوز اختصاص النقدين المسكوكين بزكاتهما سنويا حتى يسقطا عن النصاب دون سائر النقود ، وكما اختصت سائر التسعة بنصابات قد تأتي في نظائرها أم لا نصاب لها مقدرا ، وإنما تزكي عفوا كأكثر تقدير ، أو أقل منه قدر التقدير لأقل التقدير ، وهكذا يجمع بين روايتي الزكاة في التسعة وسواها.
فلأن النقد الرائج محدود فلا يجوز ركازه ، لذلك قررت الزكوة عليه ما دام في حد النصاب ، بخلاف سائر الأموال التي لا تزكى إلا مرة واحدة ، فقد يختص المسكوك بهذه الزكوة المتكررة سنويا (١) ، حفاظا على عديد النقد المرسوم الرائج ، وإذهابا لأصالته عند من يعشقه كأصل.
إنّ الجمود على حرفية بعض النصوص لواجب الزكاة في الذهب والفضة المسكوكتين يجمد الزكاة اليوم في كافة النقود غير الذهبية ولا الفضية! وفي البعض منها «في كل خمسة وعشرون» (٢) وهو طليق بالنسبة لكافة العملات على مر الزمن ، أو تقدر بقدر قيم الدراهم والدنانير زمن
__________________
(١) كما في التهذيب ٤ : ٧ والاستبصار ٢ : ١٢ عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المال الذي لا يعمل به ولا يقلب؟ قال : تلزمه الزكوة في كل سنة إلا أن نسبك أقول : فإذا سبك فلا زكوة فيه إلا سنة واحدة ، فالزكوة المتواصلة لغير المقلوب هي كفارة ركازه وعدم إدارته.
وعليه يحمل الحديث : «ليس في التبر زكوة إنما هي على الدنانير والدراهم».
(٢) الوسائل ٦ باب ٧ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ح ١٧ سأله (عليه السلام) ابن سنان في كم تجب الزكاة من المال؟ فقال : الزكاة الظاهرة أم الباطنة؟ فقال : ما هما؟ فقال : «أما الظاهرة ففي كل ألف خمسة وعشرون وأما الباطنة فلا تستأثر على أخيك بما هو أحوج إليه منك».