صدور مثل هذه الرواية (١).
وكما تجمد حرفية المسكوك من النقدين الزكاة عن عشرات أضعاف نصابهما في غير المسكوكة مهما كانت ركازا وكنزا ، وهو خلاف نص آية الكنز غير المختصة بالمسكوك من النقدين!.
بل وكذلك الجمود في عشرات الأضعاف من المسكوكين التي يهبها أصحابها قبل تمام الحول ، فرارا عن الزكوة ثم يستوهبونها.
فهناك فرار فتوى عن كثير من الأموال الزكوية حصرا في التسعة المعروف حالها ، وهنا الفرار عن هذه الزهيدة التافهة لفتوى ثانية ، وكل ذلك خلاف الحكمة الربانية لحقوق الفقراء المظلومين المهظومين.
ثم الجمود على الأنعام الثلاثة شرط السوم طول السنة وعدم العمالة (٢) وعدم الذكورة ، وعدم الرضاعة لولدين في أنثاها ، وعدم اتخاذها للحمها (٣) ، وعدم تبديلها طول السنة بغيرها ، يجمد الزكاة بأسرها عنها.
__________________
(١) وهنا روايات في تعلق الزكاة بالأثمان ككل منها صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) سئل عن الخضر فيها زكاة وان بيعت بالمال العظيم؟ فقال : لا حتى يحول عليه الحول وصحيح الحلبي قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ما في الخضر؟ قال : وما هي؟ قلت : القضب والبطيخ ومثله من الخضر؟ قال : ليس عليه شيء إلا أن يباع مثله بمال فيحول عليه الحول ففيه الصدقة ..(الوسائل باب ١١ من الزكاة ح ١ و ٢).
(٢) وأحاديثها متعارضة حملوا الدالة على عدم شرطيتها على الاستحباب دون أي وجه كما في الوسائل (٦ : ٨١) صحيحة إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الإبل العوامل عليها زكوة؟ فقال : نعم عليها زكاة ويقابلها مثل خبر زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) قال : ليس في شيء من الحيوان زكاة غير هذه الأصناف الثلاثة : «الإبل والبقر والغنم ، وكل شيء من هذه الأصناف من الدواجن والعوامل فليس فيها شيء» أقول : وهل تجد من الغنم عاملا حتى يستثنى مهما كان في الآخرين.
(٣) في الوسائل ٦ : ٨٤ مرسل الصدوق عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : «ليس في الأكيلة ولا في الربي التي تربى اثنين ولا شاة لبن ولا فحل الغنم صدقة» وفي آخر عنه ـ