٤ ـ تستثنى الأنعام المعلوفة والعاملة والذكورة والمرضعة والتي يقصد منها لحومها.
٥ ـ يشترط في زكاة النقدين كونهما مسكوكين بنصاب خاص.
٦ ـ يشترط في زكوة الأنعام والنقدين مضي سنة دون تصرف فيها.
٧ ـ الزكاة تقسم بين الصنوف الثمانية قدر الحاجات ، مختصة بغير المنتسبين بالآباء إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) من الفقراء وهم زهاء تسعون بالمائة من فقراء العالم الإسلامي!.
٨ ـ تدفع زكاة السادة إلى السادة كما لغيرهم.
٩ ـ تبديل الأشياء التسعة إلى غيرها يسقط فرض الزكوة.
والخمس الذي تحمله آية واحدة يتيمة ومصرفه جماعة خصوص! :
١ ـ يتعلق بكل الأموال دونما استثناء اللهم إلا المواريث والهبات في قول.
٢ ـ ليس للخمس نصاب.
٣ ـ إذ ليس في الخمس نصاب فليس فيه بين نصابين حتى يعفى عن الخمس.
٤ ـ لا استثناء في موارد الخمس إلا قليلا بأسره كالميراث.
٥ ـ ليس في خمسها نصاب ولا اشتراط كونهما مسكوكين.
٦ ـ لا يشترط في موارد الخمس مضي سنة وإنما هو إمهال.
٧ ـ الخمس سهمان اثنان ، سهم للإمام وسهم للسادة من طريق الآباء ، وليسوا إلا زهاء عشر الفقراء في العالم الإسلامي!.
٨ ـ لا يدفع سهم السادة لغير هؤلاء السادة.
٩ ـ لا يسقط فرض الخمس أي تبديل.
وهكذا نجد الخمس الوفير وهو ٢٠ / ١٠٠ من كل الأموال يختص ١٠ / ١٠٠ منه بالسادة من قبل الآباء ، والباقي سهم الإمام المخصوص حسب الفتاوى بطلاب علوم الدين إبقاء للحوزات العلمية ، وليس هؤلاء أكثر من ١٠ / ١٠٠ فقراء المسلمين! فقد يصل إلى كلّ من هؤلاء يوميا آلاف من التوامين.