إلى العشر وإلى الخمس ، بل هي مطلق الزكاة الشاملة للعفو ، وهو الزائد عن مؤنة سنته ، أم ولا أقل من أداء كل واجب في المال نفقة وكفارة ودية أماهيه من واجبات مالية ليست لتنحصر في الزكاة المعروفة ، اللهم إلّا ألا تعني الزكاة كلها ، فهي إذا تشمل الزائد عن المؤنة ، سواء أكان من نصاب الزكوة أمّن سواها من واجبات مقدرة وسواها.
فادخار المال محظور في شرعة الله على أية حال ، وهناك سبيل الله بحاجة إلى مال ، سواء في الحاجات الشخصية أو الجماعية للدولة الإسلامية ، ف (لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِياماً) (٤ : ٥) مما تمنع عن المال غير القائم بإصلاح الحياة ، فلا يصلح الكنز وهناك عطلة لحياة فردية أو جماعية لآخرين.
فما صدق أنه كنز مدخر ركام ، ما قل منه أو كثر ، فهو مصداق التنديد في آية الكنز ، وما لم يصدق أنه كنز كالأموال التي تدار بإدرار العوائد خاصة وعامة ، فهو خارج عن الآية ، مهما دخلت في محظور آخر كالذي لا تؤدي زكاته ، أم في تصرفه وتصريفه وتداوله إجحاف بحقوق الآخرين ، أم تبذير أو إسراف وما أشبه من محظور ، فقد يجوز أن تبقي من المال الحلال بقية ليوم فقرك أم للوارث إذا لم يكن كنزا كما في حديث رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) «وإنما فرض المواريث من أموال تبقى بعدكم» (١) ولكنه محدد بالعفو ، ما زاد ـ لأكثر تقدير ـ عن مثلث
__________________
ـ الله عليه وآله وسلم) الأمر فيه الشدة ثم يخرج إلى باديته ثم يرخص فيه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بعد ذلك فيحفظ من رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في ذلك الأمر الرخصة فلا يسمعها أبو ذر فيأخذ أبو ذر بالأمر الأول الذي سمع قبل ذلك.
وفيه أخرج الحاكم وصححه وضعفه الذهبي من أبي سعيد الخدري عن بلال قال قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): يا بلال الق الله فقيرا ولا تلقه غنيا ، قلت : وكيف لي بذلك؟ قال : إذا رزقت فلا تخبأ وإذا سئلت فلا تمنع ، قلت : وكيف لي بذلك؟ قال : هو ذاك وإلّا فالنار.
(١) المصدر عن ابن عباس قال : لما نزلت هذه الآية (وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ ..) كبر ذلك على المسلمين وقالوا ما يستطيع أحد منا لولده ما لا يبقى بعده فقال عمر أن أفرّج عنكم فانطلق ـ