في أحاديثنا (١). وقد تشمل المطلقة الرجعية فإنها زوجة ، فلو ظاهر منها حرم وطئها قبل الكفارة ، ولا تشمل قبل التزويج خلافا لمالك وأبي حنيفة في الأخير ، وقولهما يخالف النص : «من نساءهم».
(ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا) : القول هنا هو الظهار ، وليس العود له تكراره ، فإنه عود اليه لا له ، ولا صرف الندم على الظهار ، فإن العود ظاهر في العمل دون النية والحالة ، وتجاوبنا الآيتان : (وَلَوْ رُدُّوا لَعادُوا لِما نُهُوا عَنْهُ) (ثُمَّ يَعُودُونَ لِما نُهُوا عَنْهُ) : من النجوى المحرمة ، مواصلة فيها ، وإنما يعني العود للظهار ، نقضا له وعودا الى حاله قبله ، كأن لم يكن ظهار : ان يواقعها ، ويوحي به (مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا) وفي الصادق عليه السلام «إذا أراد أن يواقع امرأته» (٢).
إذا فلا يراد من العود له إلا ثالث ثلاثة : عودا لنقضه ، ورجوعا الى حالة ما قبل الظهار ، فعود التكرار يكرر الكفارة ، وليس موجبها لأول مرة ، إذ هو منكر وزور كما في مرات اخرى بعدها ، ونص الآية يثبت الكفارة بعد العود.
ثم لا يحرم بالظهار إلا الجماع الذي تحلله الكفارة ، فغيره من الالتذاذات حلال قبل الكفارة ، إلا على تفسير التماسّ بمطلق الالتذاذ جماعا وسواه ، ولكن التماس نفسه ينفيه ، فإنه مس من الجانبين كناية عن المواقعة ، بل المس أيضا كذلك في متعارف القرآن فضلا عن التماس ، كما في العلوي (٣).
__________________
(١) الكليني عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا ابراهيم عليه السلام عن الرجل يظاهر من جاريته فقال : الحرة والأمة في ذلك سواء ومثله كثير(الوسائل ١٥ : ٥٢٠).
(٢) رواه ابن بابويه في الصحيح عن جميل بن دراج عن الصادق عليه السلام أنه سأله عن الظهار متى يقع على صاحبه فيه كفارة؟ فقال : إذا أراد أن يواقع امرأته (قلائد الدرر ٣ : ٢٧٠).
(٣) الكليني باسناده عن الباقر عليه السلام عن أمير المؤمنين في حديث طويل : «مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا» يعني مجامعتهما (الوسائل ج ١٥ : ٥١٠) ورواه القمي في تفسيره مثله ، وفيه ص ٥١٨ القمي عن الصادق عليه السلام سألناه عن الظهار متى يقع على صاحبه الكفارة؟ قال : إذا أراد أن يواقع امرأته ورواه الشيخ والصدوق مثله.