(وَلا يَسْرِقْنَ) الأموال والنفوس والأعراض ، من أزواجهن وسواهم.
(وَلا يَقْتُلْنَ أَوْلادَهُنَّ) كما كان من دأب الجاهلية وأد البنات مخافة العار أو خشية إملاق أم ماذا؟
(وَلا يَأْتِينَ بِبُهْتانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَ) : من حمل عن زنا يحمّلنه أزواجهن زورا وافتراء ، فقد كانت المرأة في الجاهلية تبيح نفسها لعدة رجال شهوة وتجارة ، فإذا حملت ألحقته بمن تهواه وهي تعلم من أبوه ، وعلّ بهتان «بين أرجلهن» يختص بإزالة البكارة إذا كانت بغير زوجها ، ثم هي تفتريها على زوجها.
(وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ) : ف «ك» هنا تصريح وتلميح ، تصريح للرسول خاصة ، ف «في معروف» قيد توضيحي ، فان كل أوامره معروفة ، فلا يتقيد أمره بشيء لأنه يصدر عن الله ، وكما لله طاعة مطلقة دون شرط ، اصالة ، كذلك للرسول طاعة مطلقة ولأولي الأمر المعصومين (ع) الصادرين عنه دون قصور أو تقصير ، رسالة عنه.
ثم وتلميح الخطاب يعمّ غير الله والرسول وأولي الأمر ، الذين يحكمون بين المسلمين ، فلا تجب طاعتهم إلا «في معروف» ، وهذا الشرط هو أحد القواعد الأساسية في نظام الإسلام : ان لا طاعة عمياء لأحد على المسلمين إلا في المعروف الذي تقرره شريعة الله ، إلا في الله ورسوله وآله ، فطاعتهم مطلقة إذ لا خطأ ولا جهل ولا جور فيها إطلاقا.
وإنما نسب العصيان الى الرسول (لا يَعْصِينَكَ) دون الله (لا يَعْصُونَ اللهَ) وإن كانت طاعة الرسول هي طاعة الله (مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللهَ) ، لأن طاعة الرسول تعني ما سنّة ، كما أن طاعة الله تعني ما فرضه في كتابه ، فللرسول أوامر بالولاء بما خوّله الله (لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِما أَراكَ اللهُ) (٤ : ١٠٥) فلا يطلب الرسول صلّى الله عليه وآله وسلّم فيما يأمر أو ينهى كولي الأمر ، بحجة من كتاب الله ، لأن سنته