ويحرم على الزوجة ما يحرم على الزوج بنفس سند التماس حيث يحرّم المس من الطرفين ، فيحل لها بكفارة الزوج ، والحكمة في هذا الحرمان من جانب الزوجة أن تساعد على حرمان الزوج.
ويصح ظهار العبد كما الحر ، وعدم ملكه لرقبة حتى يعتق يدخله فيمن لم يستطع ، دون أن يخرجه عمن يصح ظهاره ، ولكنه لا يصح من المرأة للنص : (مِنْ نِسائِهِمْ) إضافة الى أن لغة الظهار لا تناسب إلا الزوج كما سبق في أحاديثنا (١).
وهل يصح الظهار قبل الدخول؟ نعم لإطلاق الآية ، ولا للأحاديث المقيدة لها بالمدخول بها ، خلافا للأئمة الأربعة ، وفاقا للأئمة الاثنى عشر عليهم السلام إذ يروون عن الرسول صلّى الله عليه وآله وسلّم شرط الدخول (٢) ، كما رووا اشتراطه بحالة طهر غير المواقعة بحضور عدلين كالطلاق خلافا للأربعة (٣).
والنص هنا (ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا) فلو لم يعد فهل تحرم عليه حتى يعود ، أو لا يعود فتصبح كالمعلقة؟ قطعا لا! فكيف يرضى الله بهذا الذي سماه كذبا وزورا أن يستمر ، وإنما يجبر على أحد أمرين : العود مع الكفارة ، أو الطلاق فيما إذا رفعت المظاهر منها أمرها الى الحاكم ، كما في أحاديثنا : انه يجبر على أحد الأمرين بعد ثلاثة أشهر من المرافعة.
(فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا) : إذا كانت عنده رقبة ، وإلا فليشتر
__________________
(١) القمي باسناده عن الصادق عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام إذا قالت المرأة : زوجي علي كظهر امي فلا كفارة عليها.
(٢) الكليني بإسناده عن الصادق عليه السلام عن رجل مملوك ظاهر من امرأته فقال عليه السلام : لا يكون ظهار ولا إيلاء حتى يدخل بها ورواه الصدوق بسندين عن الصادقين عليهما السلام (الوسائل ١٥ : ٥١٦).
(٣) الكليني بإسناده إلى الباقر عليه السلام قال : لا يكون ظهار إلا في طهر من غير جماع بشهادة شاهدين مسلمين ورواه القمي في تفسيره مثله ومثله كثير(الوسائل ١٥ : ٥٠٩).