الضغوط النفسية والمالية عليكم (لِتُؤْمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ) فلا تأتوا بتصرفات وأقوال منكرة وزور فإنها خلاف الإيمان (وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ) لا ما حددتم لأنفسكم في مثل الظهار أن تكلفتم ما لم تكلّفوا (وَلِلْكافِرِينَ) عقائديا أو عمليا بهذه الحدود الإلهية (عَذابٌ أَلِيمٌ).
وعدم استطاعة الصوم شهرين متتابعين أعم من العجز عن أصل الصوم ، أو الصوم هكذا ، أو أن الشبق الشديد والغلمة الهاجمة يطيقانه عن أن يصبر شهرين رغم إمكانية الصوم ، شرط ألا يجد طريقا آخر لإطفاء نائرة الشهوة كزواج منقطع ومثله.
وإذا لم يجد ما يطعم يستغفر الله ويؤدى عنه من بيت المال لو أمكن ، وهو ممن يأكل من الكفارة لو كان مسكينا كما في أحاديثنا (١).
وهل تسقط هذه الكفارات إذا واقعها قبلها؟ كلا! وإنما تثبت كفارة اخرى للوقاع قبلها (٢). و (قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا) بيان لظروف وجوبها وان الوقاع قبلها محرّم ، فلو واقع فعل محظورا ، فهل إن فعل المحظور يسقط الكفارة!.
__________________
(١) القمي بإسناده عن الصادق عليه السلام قال : جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله! ظاهرت من امرأتي ، قال : اذهب فأعتق رقبة ، قال : ليس عندي ، قال : اذهب فصم شهرين متتابعين ، قال : لا أقوى ، قال : اذهب فاطعم ستين مسكينا ، قال : ليس عندي ، قال : فقال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم : أنا أتصدق عنك فأعطاه تمرا لإطعام ستين مسكينا ، فقال : اذهب فتصدق بها ، فقال : والذي بعثك بالحق لا أعلم بين لابتيها أحدا أحوج اليه مني ومن عيالي ، قال : فاذهب وكل وأطعم عيالك (نور الثقلين ٥ : ٢٥٧).
(٢) الشيخ الطوسي بإسناده عن الحلبي عن الصادق عليه السلام عن الرجل يظاهر من امرأته ثم يريد أن يتم على طلاقها؟ قال : ليس عليه كفارة ، قلت : إن أراد أن يمسها؟ قال : لا يمسها حتى يكفر ، قلت : فان فعل فعليه شيء؟ قال : إي والله إنه لآثم ظالم ، قلت : عليه كفارة غير الاولى؟ قال : نعم يعتق أيضا رقبة وروي ما في معناه عن الحسن الصيقل عنه عليه السلام وعن أبي بصير عنه عليه السلام (الوسائل ١٥ : ٥٢٧ ـ ٥٢٨).