على الناس .
ثمّ نقول : بناء على أنّهما شخصان عاديان كانت خلافة أحدهما فلتة كما قال عمر ومعنى فلتة وقوع الأمر من غير تدبّر ولا روية ، والفلتة كلّ شيء يفعله الانسان فجأة ، كما نصّ على ذلك أهل اللغة ، وكانت خلافة الآخر بتعيين من الأوّل فكيف يكون سبّهما موجباً للقتل الموجب لوقوع الفتنة بين الناس ؟ فهذه العبارة أيضاً لا يمكن الأخذ بمدلولها إذ لا نفهم معنى لأن يكون سبّ شخص عادي غير معصوم سبباً لقتله ، فإنّ الدين قد احتاط في أمر الدماء احتياطاً شديداً كما دلت على ذلك الروايات الواردة في هذا المجال ١ .
وسادساً : أنّ ما ورد في الحديث الثالث من قوله تسبّ اصحابي وتتبع أخطاءهم ، فيأتي فيه ما تقدم .
نعم هنا جاء النهي عن المجالسة والمناكحة والسلام ولم يأت الأمر بالقتل كما في الرواية السابقة ، ثمّ نقول : إننّا قد ذكرنا أن الصحابة أناس عادّيون وإن تشرفوا بلقاء النبي صلىاللهعليهوآله والحياة في زمانه الّا أن ذلك لا يخرجهم عن كونهم بشراً يخطئون ويصيبون
__________________
١) راجع كتاب التقية في فقه اهل البيت عليهمالسلام : ج ١ ص ٧٢ ط / الاولى ، وراجع الدر المنثور للسيوطي : ج ٢ ص ١٦ .