قرب كبشا أقرن ، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة ، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر» (١) أخرجاه.
ويستحب له أن يلبس أحسن ثيابه ويتطيب ويتنظف ويتسوك ويتطهر. وفي حديث أبي سعيد المتقدم «غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم والسواك وأن يمس من طيب أهله».
وقال الإمام أحمد (٢) : حدثنا يعقوب ، حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق ، حدثني محمد بن إبراهيم التيمي عن عمران بن أبي يحيى ، عن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبي أيوب الأنصاري : سمعت رسول الله صلىاللهعليهوسلم يقول : «من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب أهله إن كان عنده ولبس من أحسن ثيابه ثم خرج حتى يأتي المسجد فيركع إن بدا له ولم يؤذ أحدا ، ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يصلي كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة الأخرى» وفي سنن أبي داود وابن ماجة عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه ، أنه سمع رسول الله صلىاللهعليهوسلم يقول على المنبر : «ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته» (٣) وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلىاللهعليهوسلم خطب الناس يوم الجمعة ، فرأى عليهم ثياب النمار فقال : «ما على أحدكم إن وجد سعة أن يتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته» (٤) رواه ابن ماجة.
وقوله تعالى : (إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ) المراد بهذا النداء هو النداء الثاني الذي كان يفعل بين يدي رسول الله صلىاللهعليهوسلم إذا خرج فجلس على المنبر ، فإنه كان حينئذ يؤذن بين يديه فهذا هو المراد ، فأما النداء الأول الذي زاده أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه ، فإنما كان هذا لكثرة الناس كما رواه البخاري رحمهالله حيث قال : حدثنا آدم هو ابن أبي إياس ، حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن السائب بن يزيد قال : كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد رسول الله صلىاللهعليهوسلم وأبي بكر وعمر ، فلما كان عثمان بعد زمن وكثر الناس ، زاد النداء الثاني على الزوراء (٥) يعني يؤذن به على الدار التي تسمى بالزوراء ، وكانت أرفع دار بالمدينة بقرب المسجد.
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي ، حدثنا أبو نعيم ، حدثنا إبراهيم ، حدثنا محمد بن راشد المكحولي عن مكحول أن النداء كان في يوم الجمعة مؤذن واحد ، حين يخرج الإمام ثم تقام الصلاة وذلك النداء الذي يحرم عنده الشراء والبيع إذا نودي به ، فأمر عثمان رضي الله عنه أن ينادي قبل خروج الإمام حتى يجتمع الناس. وإنما يؤمر بحضور الجمعة الرجال الأحرار دون
__________________
(١) أخرجه البخاري في الجمعة باب ٤ ، ومسلم في الجمعة حديث ١٠.
(٢) المسند ٥ / ٤٢٠.
(٣) أخرجه أبو داود في الصلاة باب ٢١٣ ، وابن ماجة في الإقامة باب ٨٣.
(٤) أخرجه ابن ماجة في الإقامة باب ٨٣.
(٥) أخرجه البخاري في الجمعة باب ٢١ ، وابن ماجة في الإقامة باب ٩٧.