(٥٦ ب) يسبق إليها منها قوله إنّ الطلاق لا ينفع بشيء من الكنايات كقول الرجل لامرأته أنت خليّة او برية او حبلك على غاربك او الحقي بأهلك او اغتدى او نحوها من كنايات الطلاق عند الفقهاء. سواء نوى بها الطلاق او لم ينوه. وقد أجمع فقهاء الامة على وقوع الطلاق بها اذا قارنتها نية الطلاق. وقد قال فقهاء العراق. إنّ كتابات الطلاق فى حال الغضب كصريح الطلاق فى وقوع الطلاق بهما من غير نية. ومنها قوله فى الظهار ان من ظاهر من امرأته بذكر البطن او الفرج لم يكن مظاهرا. وهذا فيه خلاف قول الامة بأسرها والشأن فى أنه كان يقول بتفسيق أبى موسى الاشعرىّ فى حكمه ثمّ اختار قوله فى أن النوم لا ينقض الطهارة اذا لم يكن معها حدث على قول الجمهور الأعظم بأن النوم مضطجعا ينقض الوضوء. وانما اختلفوا فى النوم قاعدا وراكعا وساجدا وسامح فيه أبو حنفية وأوجبه اكثر اصحاب الشافعىّ من طريق القياس. ومنها أنه زعم أن من ترك صلاة مفروضة عمدا لم يصحّ قضاؤه لها ولم يجب عليه قضاؤها. وهذا عند سائر الامة كفر ككفر من زعم أن الصلوات الخمس غير مفروضة. وفى فقهاء الامة من قال فيمن فاتته صلاة مفروضة أنه يلزمه قضاء صلوات يوم وليلة. وقال سعيد بن المسيّب من ترك صلاة مفروضة