بعض أصحابنا عنه انه لم يكن يثبت القسطين إلا في ترك سبب الكلام وحده. وقد نص في كتاب استحقاق الذمّة على خلافه. وقال فيه كل ماله ترك مخصوص فحكمه حكم سبب الكلام. وما ليس له ترك مخصوص فحكمه حكم ترك العطية الواجبة كالزكاة والكفارة وقضاء الدين ورد المظالم. واراد بهذا ان الزكاة والكفارة وما أشبههما لا تقع بجارحة مخصوصة ولا له ترك واحد مخصوص. بل لو صلى أو حجّ أو فعل غير ذلك كان جميعه تركا للزكاة. والكلام سبب تركه مخصوص فكان تركه قبيحا فاذا ترك سبب الكلام استحق لاجله قسطا. وليس للعطية ترك قبيح فلم يستحق عليه قسطا آخر اكثر من ان يستحق الذمّ لانه لم يود فيقال له. ان لم يكن ترك الصلاة والزكاة قبيحا وجب ان يكون حسنا. وهذا خروج عن الدين فما يؤدي إليه مثله. ومن مناقضاته في هذا الباب انه سمى من لم يفعل ما وجب عليه ظالما وان لم يوجد منه ظلم. وكذلك سماه كافرا وفاسقا وتوقف في تسميته إياه عاصيا. فأجاز أن يخلّد الله في النار عبدا لم يستحق اسم عاص. وتسميته اياه فاسقا وكافرا يوجب عليه تسميته بالعاصى. وامتناعه من هذه التسمية يمنعه من تسميته فاسقا وكافرا. ومن مناقضاته فيه أيضا ما خالف فيه الاجماع بفرقه بين الجزاء والثواب حتى انه قال يجوز ان يكون