ينتظرونه. وقالوا بوجوب زكاة الاعيان فى الذهب والورق والإبل والبقر والغنم اذا كانت هذه الاصناف الثلاثة من النعم سائمة. وأوجبوها في الحبوب المقتاتة التى يزرعها الناس ويتخذونها قوتا. وأوجبوها في ثمار النخيل والأعناب. فمن قال لا زكاة في هذه الاشياء التى ذكرناها كفر. ومن أثبت زكاتها في الجملة وكان خلافه في نصبها على ما اختلف فيه فقهاء الامة لم يكفر وقالوا بوجوب صوم رمضان وحرّموا الفطر فيه إلّا بعذر صغر أو جنون أو مرض او سفر أو نحو ذلك من الأعذار وقالوا باعتبار شهر الصيام من رؤية هلال رمضان أو بكمال شعبان ثلاثين يوما. ولم يفطروا في آخره الا برؤية هلال شوّال او بكمال ايام رمضان ثلاثين يوما. وضللوا من صام من الروافض قبل الهلال بيوم وافطر قبل الفطر بيوم. وقالوا بوجوب الحج في العمرة مرة واحدة على من استطاع إليه سبيلا. واكفروا من أسقط وجوبها من الباطنية ولم يكفروا من أسقط وجوب العمرة لاختلاف الأمة في وجوبها. وقالوا من شرط صحة الصلوات الطهارة وستر العورة ودخول الوقت واستقبال القبلة على حسب الامكان. ومن اسقط اعتبار هذه الشروط أو اعتبار شيء منها مع الامكان كفر. وقالوا بوجوب الجهاد مع الاعداء للاسلام حتى يسلموا أو يؤدي الجزية