كان من أهل القبلة (٣٧ ا) وكان موحّدا ولا نقبل منهم امرأة ولا ذرّية وأباحوا قتل المشبهة واتباع مدبرهم وسبى نسائهم وذراريهم. وقالوا ان هذا كما فعله أبو بكر بأهل الرّدّة. وقد كان من الاباضية رجل يعرف بابراهيم دعا قوما من اهل مذهبه الى داره وأمر جارية له كانت على مذهبه بشيء فأبطأت عليه فحلف ليبيعنّها فى الاعراب فقال له رجل منهم اسمه ميمون وليس هو صاحب الميمونية من العجاردة. كيف تبيع جارية مؤمنة الى الكفرة؟ فقال له ابراهيم انّ الله تعالى قد أحلّ البيع وقد مضى أصحابنا وهم يستحلّون ذلك فتبرّأ منهم ميمون وتوقّف آخرون منهم فى ذلك وكتبوا بذلك الى علمائهم فأجابوهم بأنّ بيعها حلال وبأنه يستتاب ميمون ويستتاب من توقّف فى ابراهيم فصاروا فى هذا ثلاث فرق ـ إبراهيمية ـ وميمونية ـ وواقفة ـ وتبع إبراهيم على إجازة هذا البيع قوم يقال لهم الضّحاكية وأجازوا نكاح المسلمة من كفّار قومهم فى دار التقية. فأما فى دار حكمهم فلا يستحلّون ذلك. وقوم منهم توقفوا فى هذه المسلمة وفى أمر الزوجة وقالوا ان ماتت لم نصلّ عليها ولم نأخذ ميراثها لأنّا لا ندرى ما حالها. وتبع بعد هؤلاء الإبراهيمية قوم يقال لهم البيهسية أصحاب أبى بيهس هيصم بن عامر. قالوا ان ميمونا