القويمة ، ولا نقض على الطريقة المستقيمة.
السادس ـ أنه لو أقدم على المعصية ، فإما أن يجب الإنكار عليه وهو مضاد لوجوب إطاعته الثابت بقوله تعالى : (أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ)
فيلزم اجتماع الضدين ، وإما أن لا يجب وهو خلاف النص والإجماع.
والجواب أن وجوب الطاعة إنما هو فيما لا يخالف الشرع. وأما فيما يخالفه فالرد والإنكار ، وإن لم يتيسر فسكوت عن اضطرار.
السابع ـ أنه لا بد للشريعة من ناقل ، ولا يوجد في كل حكم حكم أهل التواتر معنعنا إلى انقراض العصر. فلم يبق إلا أن يكون إماما معصوما عن الخطأ.
والجواب أن الظن كاف في البعض ، فينقل بطريق الآحاد من الثقات. وأما القطعي فإلى أهل التواتر ، أو جميع الأمة ، وهم أهل عصمة عن الخطأ ، فلا حاجة إلى معصوم بالمعنى الذي قصد. ثم ـ وليت شعري ـ بأي طريق نقلت الشريعة إلى الشيعة من الإمام الذي لا يوجد منه إلا الاسم.
قال : وأما اشتراط :
(وأما اشتراط المعجزة والعلم بالمغيبات واللغات والحرف والصناعات وطبائع الأغذية والأدوية وعجائب البر والبحر والسماء والأرض فمن الخرافات).
قد اشترط الغلاة من الروافض أن يكون الإمام صاحب معجزة عالما بالغيوب ، وبجميع اللغات ، وبجميع الحرف والصناعات وبطبائع الأغذية والأدوية ، وبعجائب البر والبحر والسماء والأرض. وهذه خرافات مفضية إلى نفي الإمام ورفض الشريعة والأحكام.
قال : المبحث الثالث ـ
(المبحث الثالث ـ الإمامة تثبت عند أكثر الفرق باختيار أهل الحل والعقد وإن قلوا للإجماع على إمامة أبي بكر من غير نص ولا توقف إلى اتفاق الكل. وعلى