وقوعه وجوبا لاحقا لا يؤثر في الإمكان الذاتي والقدرة فكذا هنا.
قال : والذم في إلقاء الصبي عليه لا على الإحراق.
أقول : هذا جواب عن شبهة لهم وهي أن المدح والذم لا يدلان على العلم باستناد المتولد إلينا فإنا نذم على المتولد وإن علمنا استناده إلى غيرنا فإنا نذم من ألقى الصبي في النار إذا احترق بها وإن كان المحرق هو الله تعالى (والجواب) أن الذم هنا على الإلقاء لا على الإحراق فإن الإحراق من الله تعالى عند الإلقاء حسن لما يشتمل عليه من الأعواض لذلك الصبي ولما فيه من مراعاة العادات وعدم انتقاضها في غير زمان الأنبياء ووجوب الدية حكم شرعي لا يجب تخصيصه بالفعل فإن الحافر للبئر يلزمه الدية وإن كان الوقوع غير مستند إليه.
المسألة الثامنة
في القضاء والقدر
قال : والقضاء والقدر إن أريد بهما خلق الفعل لزم المحال أو الإلزام صح في الواجب خاصة أو الإعلام صح مطلقا وقد بينه أمير المؤمنين عليهالسلام في حديث الأصبغ.
أقول : يطلق القضاء على الخلق والإتمام قال الله تعالى (فَقَضاهُنَّ سَبْعَ سَماواتٍ فِي يَوْمَيْنِ) أي خلقهن وأتمهن ، وعلى الحكم والإيجاب كقوله تعالى (وَقَضى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ) أي أوجب وألزم ، وعلى الإعلام والإخبار كقوله تعالى (وَقَضَيْنا إِلى بَنِي إِسْرائِيلَ فِي الْكِتابِ) أي أعلمناهم وأخبرناهم ، ويطلق القدر على الخلق كقوله تعالى (وَقَدَّرَ فِيها أَقْواتَها) ، والكتابة كقول الشاعر :
واعلم بأن ذا الجلال قد قدر |
|
في الصحف الأولى التي كان سطر |
والبيان كقوله تعالى (إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْناها مِنَ الْغابِرِينَ) أي بينا وأخبرنا بذلك.
إذا ظهر هذا فنقول للأشعري ما تعني بقولك أنه تعالى قضى أعمال العباد وقدرها إن