ثم انه لا اشكال في عدم اعتبار الظهور الصادر من النائم والغافل لعدم
__________________
حيث استدل على طهارتها بعموم ما دل على عدم جواز استعمال النجس ولكن الظاهر ان ماء الاستنجاء نجس معفو عنه اما لما سلكه الشيخ (قده ،) من انه لدينا عمومات ثلاثة احدها ان النجس منجس ثانيها المتنجس منجس ثالثها الماء القليل يتنجس بالملاقاة وحينئذ ان قلنا بطهارة ماء الاستنجاء لزمنا رفع اليد عن العموم الاول وهو ان النجس منجس وان قلنا بطهارة الماء ونجاسة ملاقيه رفعنا اليد عن ان المتنجس منجس وبعد العلم بلزوم رفع اليد عن احدهما يقع التعارض بين هذين العمومين وبعد التساقط يكون المرجع العموم الثالث وهو نجاسة الماء القليل بملاقاته للنجاسة فاذا رجعنا اليه يحكم نجاسة ماء الاستنجاء إلا انه لا ينجس ملاقيه للادلة الخاصة واما لما سلكه بعض اجلة العصر من عدم وجود عمومات لفظية ليقع الكلام فيها إلّا انه يمكن لنا ان نتصيد من ادلة شتى قاعدة لبية وهي سراية النجاسة من الملاقي (بالكسر) الى الملاقى (بالفتح) ولا بد لنا من رفع اليد عن مقتضى السراية في المورد اما في الماء أو الثوب ولعل تقدم الزمانى نافع في المقام فان الماء في رتبة ملاقاته للنجاسة سابق على ملاقاة الثوب وحينئذ يكون الماء محكوما بالنجاسة في أول ملاقاته للنجاسة وعند الوصول الى ملاقاته للثوب يتعين الخروج عن مقتضى السراية أو يقال ان الثوب لا تجرى فيه ادلة السراية اما لخروجه موضوعا لو قلنا بطهارة الماء أو لخروجه حكما لو قلنا بنجاسة الماء وحينئذ يتعين جريان ادلة السراية في الماء لانها فيه بلا معارض هذا ونحن قد اطنبنا البحث في بحوثنا الفقهية وقد تنظرنا في كلمات القوم إلّا انه ذكرنا اخيرا ان القواعد الاولية تقتضى ان الماء القليل ينفعل بملاقاته للنجاسة وذلك يقتضى نجاسة ماء الاستنجاء إلا انه وردت روايات تدل على عدم تنجيسه للثوب وما يترشح على البدن ولذا