القطع إذا تعلق بموضوع لا حكم له فحينئذ يمكن اخذه موضوعا للحكم الشرعى فان جاعل الاحكام لما كان بيده الجعل ، فله اخذه في نفس ذلك الحكم ، على نحو الاطلاق ، بمعنى حصوله من اي سبب حصل كما ان له أخذه بنحو التقييد اي حصوله من سبب خاص كالكتاب أو السنة إلّا انه يحتاج الى بيان اخذه على أي النحوين فيسمى ذلك بمتمم الجعل كالاجماع الدال على اشتراك العالم والجاهل في التكليف وهو دال على عدم اعتبار العلم في التكاليف فاذا ثبت الاطلاق بالمتمم كذلك يثبت التقييد بالعلم به كاعتبار العلم في وجوب القصر وتقييد التكليف بالعلم اذا كان بنتيجة التقييد لا يلزم منه محذور الدور ويستفاد ذلك من دليل من خارج يسمى بمتمم الجعل وهو كما يمكن أن يكون دالا على التوسعة أن يدل دليل الحكم على اعتبار العلم من اي سبب حصل ولأي شخص حصل كذلك يمكن ان يكون دالا على التضييق مثل ان يدل دليل الحكم على اعتبار العلم من الامور العادية لا مثل الرمل والجفر ولا مانع من التخصيص بحسب الاسباب والاشخاص عقلا فى القطع بنحو التقييد حيث ان جاعل الاحكام لما كان بيده الجعل فله جعلها على الموضوعات اما مرسلة او مقيدة وعلى ما ذكرنا يحمل كلام الشيخ الانصاري (قدسسره) ما لفظه (وقد يدل دليل ذلك الحكم على ثبوته لشيء بشرط حصول القطع به من سبب خاص او شخص خاص مثل ما ذهب اليه بعض الاخباريين من عدم جواز العمل فى الشرعيات بالعلم الغير الحاصل من الكتاب والسنة كما سيجيء وما ذهب اليه بعض من منع عمل القاضي بعلمه في حقوق الله تعالى) ولكن لا يخفى ما فيه اما اولا فان هذا الحمل مخالف لنص كلام الاخباريين فانها صريحة فيما اذا كان القطع متعلقا بموضوع له حكم مرسل ولا يكون حجة إلا اذا حصل من الكتاب والسنة ولو حصل من الدليل العقلي