لا يقتضى تضادها في مقام الالتزام.
واما دعوى ان العلم الاجمالى بالحكم الواقعى ينافى جريان الاصول فهو في غير محله إذ الاصول نثبت حكما ظاهريا ولا تنافي بين ثبوتها وثبوت الحكم الواقعي على ما هو عليه إلا ان يقال بانه يجب الالتزام بكل حكم بشخصه ولكن لا يخفى انه محل منع إذ الالتزام بشخص الحكم الواقعى غير مقدور مع فرض وجود العلم الاجمالى واما الالتزام بالوجوب التخييري فهو من التشريع المحرم بل لا معنى للالتزام بوجوب ما لا يعلم أو حرمة ما لا يعلم ، ومنه يظهر انه لا مانع من جريان الاصول الحكمية او الموضوعية لو جرت في نفسها لعدم مانعية العلم الاجمالى إذ هو لا يوجب الالتزام لعدم اقتضائه وجوب كل واحد منهما بالخصوص فلا يجري الاصل بلا مانع.
فظهر مما ذكرنا انه لا تنافي بين اجراء الاصل في اطراف العلم الاجمالى والالتزام بالحكم الواقعي لما هو معلوم ان مفاد الاصل حكم ظاهري مجعول في في مقام العمل والواقع على واقعه محفوظ ولا منافات بينهما لاختلاف المرتبة بينهما فافهم واغتنم.
العلم الاجمالى
المبحث السابع في ان العلم الاجمالى كالعلم التفصيلي فالكلام يقع تارة في ثبوت التكليف واخرى في اسقاط التكليف.
المقام الاول في ثبوت التكليف.
فنقول لا اشكال في ان العلم الاجمالي في الجملة منجز للتكليف وليس