على وجوبها ، ففي هذه الصورة يتخير بين الاخذ بالظن بالواقع وبين الاخذ بالظن بالطريق ولكن التخيير منوط بعدم وجود العلم الاجمالى في الطرق وإلا فاللازم مراعاة الظن بالطرق وفاقا لصاحب الفصول حيث ادعى بأن الواقعيات منجزة بمؤدى الطرق ، فلا يجب رعاية الواقع الذي هو مؤدى الطريق وما ينسب الى صاحب الفصول من القول بتقييد الواقعيات بمؤدى الطرق ، ففي غير محله بل غرضه تقييد تنجز الواقعيات بمؤدى الطرق لا الواقع مقيدا بما هو في مرتبة الواقع بل هو من حيث كونه مقيدا بمرتبة التنجز.
وبالجملة فالقول بالتخيير بين الظن بالواقع والظن بالطريق على الاطلاق لا وجه له ، بل في خصوص مثال صلاة الجمعة في زمان الغيبة وما عدا هذا الفرض لا وجه للتخيير بل يلزمه القول بالظن بالواقع فقط ، في خصوص صورة وجود العلم الاجمالى بالواقع دون الطريق.
والقول بالظن بالطريق فقط. في خصوص صورة وجود العلم الاجمالى بالطرق كما ذكره الشيخ قدسسره في فرائده (١) ، وقد وافقه عليه
__________________
(١) وفاقا للاستاذ المحقق النائينى (قده) بتقريب ان مقدمات الانسداد إنما تقتضي كون الظن مؤمنا في حال الانسداد كالقطع في حال الانفتاح فكما أن القطع في حال الانفتاح لا يفرق فيه بين القطع بالواقع والقطع بالطريق ، فكذلك الظن في حال الانسداد لا يفرق فيه بين كونه ظنا بالواقع او بالطريق وخلافا لصاحب الفصول وصاحب الحاشية حيث اختارا حجية الظن المتعلق بالطريق ، وقد استدل الاول منهما بما حاصله انا نقطع أنا مكلفون بالتكاليف الواقعية ونقطع ايضا بأن الشارع قد نصب لنا طرقا