الاستاذ في الكفاية من القول بالتخيير على الاطلاق مما لم يعلم وجهه خصوصا
__________________
محصلة للتكاليف فمرجع القطعين الى انا مكلفون بالواقع المستفاد من الطرق المنصوبة لنا انتهى.
أقول : ليس غرضه (قده) من مرجع القطعين هو انقلاب الواقع الى مؤدى الطريق لكي يرد عليه بأن لازمه التصويب المجمع على بطلانه بل مراده أن العلم بالتكاليف الواقعية تنحل الى العلم بالطرق فيعد الانحلال يكون التكليف بالواقع المؤدي بالطريق وليس كلامه ناظرا الى التصويب المجمع على بطلانه.
وبالجملة مرجع كلام صاحب الفصول الى ان العلم الاجمالي الكبير ينحل بقيام منجز ولو كان ذلك المنجز علما اجماليا قام على بعض الأطراف فيكون المقام نظير ما ذكر في الانسداد الصغير المدعى في الأخبار غاية الأمر أن ذلك إقامة دليل الانسداد في موضوع الطريق أي بجعل اصل الطريق وفي المقام إقامة دليل الانسداد لطريقية الطريق ولا يخفى ان مقالة الفصول لا ترجع الى محصل إذ المنجزية والمعذرية إنما هما من لوازم الصورة المعلومة في صقع النفس فما لم تكن الصورة معلومة لا تحصل المنجزية ولا المعذرية إذ الحكم الواقعي في ظرفه ليس بمنجز وانما يتنجز بعد وصوله ، فالحجية عبارة عن الوصول فالعلم الاجمالي بالطريق لا يوجب الوصول الى المكلف فما لم يصل بنفسه او بطريقه لا يوجب انحلال العلم الاجمالى الكبير. وقد استدل الثانى وهو صاحب الحاشية (قده) انه من المسلم انما يكون في حال الانفتاح المعتبر فيه العلم يكفي في حال الانسداد الظن به إذ الظن في حال الانسداد كالعلم في حال الانفتاح ولازم ذلك ان يكون متعلق العلم والظن شيئا واحدا وبيان كلامه (قده) يتألف من مقدمات ثلاثة :