يذكر موارد الاستعمال من غير حاجة الى اعمال رأى فهو يذكر ما لديه من الامور الحسية اما حجيته من جهة دخوله في خبر الآحاد ففيه ما لا يخفى اذ الظاهر ان حجية خبر الواحد انما هو بالنسبة الى الاحكام فلا تشمل الموضوعات فعليه لا يشمل قول اللغوي الثقة اذ هو كلامه في تشخيص الموضوع ولو سلمنا وقلنا بانه يشمل الموضوعات إلّا ان رواية مسعدة بن صدقة (كل شيء لك حلال حتى تعلم انه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك وذلك مثل الثوب يكون عليك ولعله سرقة او العبد يكون عندك ولعله حر قد باع نفسه او قهر فبيع او خدع فبيع او امرأة تحتك وهي اختك او رضيعتك والاشياء كلها على هذا حتى يستبين لك) يستفاد منها الردع في انه لا يعمل بخبر الواحد في الموضوعات ولو سلم وقلنا بان السيرة قد انعقدت على اعتبار قول الثقة في الاحكام والموضوعات وخرجت الموضوعات الجزئية كالامثلة المذكورة في رواية مسعدة بن صدقة ويبقى الباقي تحت انعقاد السيرة ولكن الكلام في ان قول اللغوي ليس بصدد تعيين الموضوع له وانما هو في مقام بيان موارد الاستعمال بلا نظر الى تعيين الموضوع له فعليه لا يكون قول اللغوي موجبا لتشخيص الظهور على انه يحتاج الى وثوق من قوله واطمئنان ولعله قد يحصل من قول بعضهم الوثوق والاطمئنان فيكون المناط هو تحصيل الوثوق والاطمئنان الموجب لتحقق الظهور وليس لقول اللغوي موضوعية كما ادعاء البعض نعم قد استدل على حجية قوله بالانسداد الصغير في خصوص اللغات (١) فان معاني غالب الالفاظ مجهولة اما اصلا او سعة وضيقا ولكن لا يخفى
__________________
(١) وغاية ما قيل في تقريبه بان من جملة مقدمات الانسداد عدم جواز الرجوع الى البراءة اما للزوم الخروج عن الدين او للزوم المخالفة القطعية وعند