الباب استصحاب الكلي هذا كله في مقام التصور.
واما مقام التصديق فاعلم ان الفرض الثانى هو كون الصورة الاجمالية ملحوظة بنحو الآلية فاذا انقلب التصور وصار مرتبة عالية بان كان علما وجزما بان تعلق باحدى الخصوصيتين الذي هو عنوان لها فلا اشكال في ان العلم انما تعلق بذلك العنوان الاجمالي ولا يسري الى احدى الخصوصيتين لما نجد بالوجدان من كون الخصوصيتين مشكوكتين فلو سرى اليه العلم لاجتمع العلم والشك في مورد واحد وهو محال بل قد عرفت من مطاوى ما ذكرنا من ان العلم كالحكم فكما ان الحكم لا يتعلق بالخارج لان الخارج ظرف السقوط لا ظرف التعلق بل يتعلق بالصورة التى ترى عين الخارج ومرآة وحاكية عنه فكذلك العلم إذ هو نظيره في انه لا تعلق له بحقيقة الخارج بل بالخارج التنزيلي وهو الصورة التي ترى عين الخارج. نعم فرق بين العلم والحكم ، ان الحكم يتعلق بالصورة المنطبقة على الخارج والعلم يتعلق بالصورة القابلة للانطباق.
وكيف كان فهل تجب الموافقة القطعية كما تحرم المخالفة القطعية أم لا؟ فنقول بعد تنجز العلم الاجمالي فان قلنا بان المتنجز هو خصوص الحاكى وهو الصورة الاجمالية فتنحصر حكومة العقل بحرمة المخالفة القطعية ، وان قلنا ان المنجز الحاكي والمحكي وهي الخصوصيات فتجب الموافقة القطعية كما تحرم المخالفة القطعية.
اما على الاول فلان المنجز هو الصورة الاجمالية التي هى الجامعة لهذين الامرين فحفظ هذه الصورة الاجمالية انما هو باتيان أحدهما وليست مقتضية لاتيان كل واحد من الخصوصيتين إذ ليس المنجز للخصوصيتين حتى يجب اتيانهما