__________________
الخارجي ناف ، وأما لو كان مفاد العلم الاجمالي ترخيصا والأصل الجارى حكما الزاميا فان كان الأصل مبينا للتكليف ولم يكن من الاصول المحرزة فلا اشكال في جريانه في جميع الاطراف كما لو علمنا بجواز النظر الى احدى المرأتين نسبا او مصاهرة فلا مانع من الرجوع الى قاعدة الاشتغال لعدم تحقق المخالفة القطعية ، واما إذا كان الاصل محرزا كالاستصحاب ، ففى جريانه خلاف. فذهب الشيخ والاستاذ المحقق النائينى الى عدم جريانه خلافا للمحقق الخراسانى ، وسيأتى ذلك ان شاء الله تعالى.
وبعد معرفة ذلك فاعلم ان في المقام لنا علم اجمالي بوجود احكام الزامية وترخيصية في ضمن الروايات المعتبرة فبالنسبة الى الاحكام الالزامية لا تجري الاصول العملية بجميع اقسامها. واما بالنسبة الى الترخيصية فعلى القول بحجيتها. فكذلك لا تجري ايضا الاصول العملية ، واما بناء على جواز العمل بها من باب العلم الاجمالي بصدور كثيرها بل اكثرها فقاعدة الاشتغال تجري في موارد العلم الاجمالي من غير خلاف.
واما الاستصحاب المثبت للتكليف فقد عرفت انه محل خلاف على تفصيل يأتي ان شاء الله تعالى.
أما الجهة الثانية : نسبة الامارات الى الاصول اللفظية تخصيص أو تقييد كما لو ورد عام او مطلق مقطوع الصدور بالتواتر او بغيره. ثم ورد خبر واحد مفاده التخصيص او التقييد ، فعلى القول بحجيته يتقدم على العام او المطلق لان الخاص بمنزلة القرينة لتخصيص العام. واما بناء على وجوب العمل بالاخبار من باب الاحتياط ، فهل يتقدم على العمومات والمطلقات القطعية الصدور ام لا؟ فيه خلاف ينسب الى صاحب الكفاية هو الثاني نظرا الى ان