بالغصبية إذ ذلك معذور في حال الجهل لاشتمال الماتى به على المصلحة لعدم تأثير
__________________
والنافى وهو قاعدة الطهارة في الطرف الآخر وكذا لا يجوز الشرب لو قلنا بجريان اصالة الحل في الاموال لتعارض اصالة الحل مع اصالة الطهارة فيتساقطان فلم يكن لنا مسوغ لجواز الشرب.
وبالجملة لا يجوز الشرب على جميع المبانى ، واما بالنسبة الى الوضوء فبناء على انحلال العلم الاجمالى بجريان اصالة الحرمة في الاموال فلا يجوز التوضؤ بالماء المشكوك نجاسته وغصبيته لأجل حرمة التصرف ، واما بناء على جريان اصالة الحل وعدم جريان اصالة الحرمة في الاموال فان قلنا بان سقوطها بالمعارضة مع اصالة الطهارة بالنسبة الى الشرب يوجب سقوطها بالنسبة الى بقية الآثار التي منها الوضوء فلا يجوز التوضؤ من هذا الماء واما بناء على ان المعارضة كانت بالنسبة الى الشرب ولا يلزم من بالنسبة الى الشرب السقوط بالنسبة الى بقية الآثار فحينئذ لا بد من ملاحظة اصالة الحل مع قاعدة الطهارة في بقية الآثار كالوضوء فهل تحصل معارضة بين اصالة الحل وبين اصالة الطهارة بالنسبة اليه ربما يقال بحصول المعارضة إذ بجريانهما تلزم المخالفة القطعية ولازم ذلك التساقط فلا يحصل شرط صحة الوضوء من اباحة الماء وطهارته اللهم إلا ان يقال انه من شرائط تأثير العلم الاجمالى في التنجيز ان يكون كل واحد من طرفيه على تقدير كونه هو المعلوم بالاجمال تكليفا الزاميا على نحو لو جرت الاصول تكون مخالفة قطعية للتكليف الالزامي المعلوم وجوده بين الاطراف ولا يختص ما ذكر من الشرط بمن يقول بان منجزيته لأجل التعارض الموجب للتساقط بل يلتزم به حتى من يقول بانه علة تامة للتنجيز لا من جهة التعارض فما نحن فيه لم يتحقق فيه هذا الشرط اذ الغصبية ولو كانت ذا تكليف الزامي الذى هو وجوب الاجتناب إلّا ان الطرف الآخر وهو النجاسة ليس له اثر إلا فساد الوضوء وليس ذلك بتكليف الزامي وانما هو حكم وضعى لم يستتبع