امتناع تخلف الغرض وان كان فى الشرعيات من جهة التحسين والتقبيح العقليين كما هو التحقيق وذلك عبارة اخرى عن حكمه بلزوم الاطاعة وحرمة المعصية وحكم العقل (١) بذلك لا يتوقف على عدم الردع بان يكون مانعا عن الحجية كما هو كذلك بالنسبة إلى الظن القياسي بناء على الحكومة وان ادعاه بعض ، فقد عرفت ان ذلك في غير محله إذ حجيته لا تتوقف على أكثر من وجود القطع فهو بنفسه علة تامة للحجية ، ومنه ظهر الفرق بين حجية القطع وحجية الظن القياسي فان الاول نفسه علة لها ، وفي الثانى مقتض للحجية ، وذلك يتوقف على عدم الردع لما هو معلوم ان المقتضي يؤثر فى ظرف عدم المانع. وظهر مما ذكرنا ان القطع بنفسه علة للحجية الموجب ذلك لعدم الردع بلا حاجة لدعوى المناقضة بتقريب ان من قطع ببولية شيء مثلا يلزمه الجري على قطعه فلو ردعه رادع يحصل منه المناقضة عند القاطع إذ ذلك يمكن منعه بان يكون الترخيص فى المرتبة المتأخرة
__________________
(١) لا يخفى ان حكم العقل بوجوب متابعة القطع والجرى على وفقه معلولا لطريقية القطع التي هي من اللوازم الذاتية للقطع كالزوجية للاربعة قال المقرر لبحث الاستاذ المحقق النائيني قدسسره (وهذا الوجوب ليس وجوبا شرعيا لأن طريقية القطع ذاتية لا تنالها يد التشريع إذ لا معنى لتشريع ما هو حاصل له ويتجمل بنفسه فان الجعل التشريعى انما يتعلق بما يكون تكوينه عين تشريعه لا ما يكون متكونا بنفسه وطريقية القطع تكون كذلك) وقد تخيل بعض فى شرحه للرسائل وقوع التهافت بين الصدر والذيل وهو في غير محله فان الناظر لكلام الاستاذ يجد انه فى بيان علية حكم العقل بوجوب متابعة القطع ببيان ان طريقيته ذاتية وليس فى مقام ان المبحوث عنه هو نفس الطريقية لكي يلزم ان تكون العلة عين المعلول أو الدليل عين المدعى فلا تغفل.