بان يراد من الخمر في الصغرى هو الخمر التعبدي ولكن بنسبة حقيقية والكبرى ايضا كذلك بان يكون المنسوب اليه هو وجوب الاجتناب بنسبة تعبدية فيكون من قبيل جعل المماثل للحكم وتكون النتيجة حينئذ الخمر حقيقة ثابتة له وجوب الاجتناب تعبدا هذا وان صح جعله وسطا في القياس إلّا انه ليس لحكم متعلقه بل لحكم مماثل له. وبالجملة بناء على التعبد فى المحمول بالنسبة الى حكم متعلق.
الظن كالقطع لا يصح جعله وسطا واما بناء على التعبد بالنسبة فيمكن دعوى الفرق بين القطع والظن على التقريب السابق ولكن لا يخفى ما فيه لان دليل التنزيل ان كان ناظرا الى تنزيل المؤدى منزلة الواقع كان قضيته كالقطع الوجدانى إلّا انه بنسبة تعبدية وان كان مفاده تنزيل الظن منزلة العلم كان قضيته القطع التعبدي بنسبة تعبدية وعلى كلا الامرين لا يعقل أخذ الظن وسطا لاثبات متعلقه اما على الاول فعدم اخذه وسطا لعدم ترتب الحكم على الظن بل على المؤدى واما على الثاني فائضا لا معنى له لانه عليه بكون الظن كالعلم والعلم لا يكون وسطا في القياس فكذلك الظن نعم يمكن اخذه عنوانا مشيرا كما هو كذلك في القطع. وببيان اوضح ان مفاد التنزيل تارة يستفاد منه تتميم الكشف أو تنزيل المؤدى أو جعل الحجية فعلى الاول لا يصح جعله وسطا لاثبات متعلقه لان جعل الطريق عبارة عن اثبات العلم التعبدي للظن ولازم ذلك هو ان يكون وسطا للعلم التعبدي مثلا هذا مظنون الخمرية وكل مظنون الخمرية فهو خمر بالعلم التعبدى فهو وان كان لازمه ترتيب آثار الواقع إلا انه من لوازم الاثبات والتصديق بثبوت النسبة وهو اجنبي عن كونه وسطا لاثبات متعلقه واما على الاخيرين فهو وان صح جعله وسطا إلا انه ليس لحكم متعلقه وانما هو لحكم مماثل له وبالجملة على جميع التقادير لا يصح جعله أي الظن وسطا للقياس لاثبات حكم متعلقه إلّا بصورة قياس أشبه بالمغالطة فأفهم وتأمل.