الامر الثاني هل ان اعتبار الظهور لاجل اصالة عدم القرينة وعدم الغفلة كاعتبار العموم والاطلاق لاجل اصالة عدم القرينة من التخصيص والتقييد والمجاز كما يستفاد من الشيخ قدسسره من ارجاع الاصول الوجودية الى الاصول العدمية او ان جميع هذه الاصول العدمية ترجع الى اصل واحد وجودي وهو الظهور فيؤخذ به عند احتمال ارادة خلافه قولان الحق هو الثاني وفاقا للاستاذ قدسسره لما عرفت من استقرار سيرة العقلاء على الاخذ بالظهور ولا يعتنون باحتمال الغفلة او احتمال القرينة او قرينة الموجود من دون احراز اصل من تلك الاصول بل لا يرون امرا يؤخذ به غير الظهور ويرونها عبارة عن الظهور ولا يرونها محرزة للظهور وتظهر الثمرة بين رجوع تلك الاصول العدمية الى اصل واحد وهو اصالة الظهور وبين عدم ارجاعها الى ذلك فيما لو اقترن الكلام بما يصلح للقرينية فان ذلك يسقط الظهور هذا بناء على المختار واما بناء على غير المختار تمسك باصالة الحقيقة اذ اعتبارها بناء عليه ليس من باب الظهور بل من باب التعبد مطلقا اي سواء كان هناك ظهور ام لا. نعم لو اعتبرنا في موضوع الحجية هو الظهور الواصل لاحتجنا الى اصالة عدم القرينة فيما لو شك في احتفاف الكلام بما يصلح للقرينة حين صدوره ولكن الظاهر هو اعتبار الظهور الصادر من المتكلم لانعقاد سيرة العقلاء على الاخذ بالظهور الصادر منه.
«المقام الثاني في حجية ظواهر الكتاب فنقول هل ظواهر الكتاب حجة
__________________
اسقاط القرائن عن الكلام والظاهر انه جرت سيرة العقلاء على العمل بالظهور ولا يحتاج الاخذ به الى اصالة عدم القرينة وعدم الغفلة اذ هو اصل وجودى ترجع جميع الاصول العدمية من اصالة عدم التقييد والتخصيص والمجاز اليه فلا تغفل