آية السؤال : ومما استدل به على حجية خبر الواحد قوله تعالى (فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ) وتقريب الاستدلال بهذه الآية بما هو في آية الكتمان من ان ايجاب السؤال ليس إلّا لوجوب القبول عقلا ولكن لا يخفى ان السؤال ليس إلا لتحصيل العلم لا للتعبد بالجواب حتى يفيد المطلوب ودعوى ان مقتضى اطلاق الآية شمولها لخبر الواحد غير المقيد للعلم دليل على كون الجواب للتعبد ممنوعة اذ سياق السؤال يقتضي عدم اطلاقها على خبر غير المقيد للعلم على ان المراد من أهل الذكر علماء أهل الكتاب الذين لهم خبرة بنبوة نبينا (ص) ويمكن تقريب الاستدلال بهذه الآية بغير ما ذكرناه وهو دليل الملازمة بين وجوب السؤال ووجوب القبول شرعا ولا بد من كون الجواب للتعبد اذ مع وجود العلم لا ملازمة شرعية بل وجوب القبول عقلي ولكن لا يخفى منع دلالة الآية على الملازمة بل ليس المقصود منها العمل بما يقوله المسئول من غير نظر الى جهة التعبد فيكون القدر المتيقن صورة استفادة العلم مضافا الى ما ذكرناه من عدم ظهور الآية في كون الجواب للتعبد وعلى تقدير تسليم ظهورها فهل هي منطبقة على الرواية أو منطبقة على الفتوى وجهان الظاهر انها منطبقة على الرواية (١) لان الظاهر من
__________________
(١) خلافا للشيخ الانصاري (قده) حيث قال ان الظاهر من اهل الذكر هم العلماء وحجية قولهم لا يستلزم منه حجية خبر الراوي وأجاب المحقق الخراساني بان أغلب الرواة في الصدر الاول كانوا فقهاء واذا ثبت قولهم ثبت في غيرهم بعدم القول بالفصل ولكن لا يخفى ان الظاهر من الآية ان للذكر به مدخل في القبول فعليه لا تشمل الرواية على ان تعليق الامر بالسؤال على عدم العلم ان الغاية منه هو تحصيل العلم بالسؤال ولا اقل من تحصيل الوثوق والاطمئنان وليس الغرض هو التعبد بالجواب كما هو مبنى الاستدلال على انه وردت عدة روايات بان المراد