قد وقع في المفسدة ، ولكن لا يخفى ما فيه إذ بعد فرض كون المفسدة هى الضرر لا بد للشارع من حفظ المكلف من الوقوع فيه ولو بايجاب الاحتياط. ثم لا يخفى ان المناط لما كان الغالب هي المضرة الشخصية دون المضرة النوعية كان الاولى العدول عما ذكر من الجواب على تقدير ان يراد من المضرة هى المضرة الدنيوية. والجواب عنه بنحو آخر بأن يقال بمنع الكبرى وهي وجوب دفع الضرر المظنون فان الحكم بدفع الضرر المظنون ان كان هو الحكم فيها بملاك التحسين والتقبيح فيكون الحكم عقليا فلا يجب مراعاته إلا على القول بالملازمة بين الحكم العقلي ،
__________________
التقرب انما يحصل بالامر ومع الشك فيه كيف يحصل امتثال الامر العبادي وان كانت محرمة فالمناط في المفسدة النوعية فكالواجبة ، فان المناط فيها هي المصلحة النوعية وان كانت شخصية فهو وان حصل الظن بالضرر إلا ان الكبرى غير مسلمة إذ لا يجب دفع الضرر الدنيوي المظنون اذا عرفت ذلك فاعلم ان الاحكام المظنونة بظنون غير معتبرة اما ان تكون عبادية او نظامية او شخصية ، فان كانت عبادية فالظن بها لا يلازم الظن بالضرر حيث انها منوطة بقصد التقرب ، وقصد التقرب لا يحصل إلا في صورة العلم بالامر الواقعي ومن الواضح يتوقف على احراز الواقع ، اما بالعلم او الظن الخاص وان كانت نظامية اي واجبات كفائية كالطبابة والخياطة ونحوهما من الاشياء التي يتوقف عليها النظام فمخالفة الظن بها لا يلزم منه الظن بالضرر لاعتبار الضرر فيها نوعيا لا شخصيا والعقل لا يحكم بوجوب دفع الضرر النوعي وانما يحكم بوجوب دفع الضرر الشخصي وان كانت احكاما شخصيه فلا يكون فوات المصلحة والوقوع في المفسدة ضررا لرجوعه الى عدم النفع في الاول وكونه اعم من الضرر في الثاني فافهم وتأمل.