والحكم الشرعي. وقد عرفت من مطاوى كلماتنا بمنع الملازمة وحينئذ نقول بعدم التلازم بينهما ، فلا اشكال في عدم كون العقل يدرك جميع مقتضيات الشيء وموانعه ، وليس لأحد ذلك إلا للشارع الحكيم العالم بجميع مقتضياته وموانعه فاذا كان ذلك كذلك فربما يحكم العقل بشيء وكان له مانع لم يدركه ومنع عنه الشارع لاطلاعه على المانع فينفك حكم العقل من حكم الشارع. وأما اذا كان حكمه حكما جبليا فقد استقرت سيرة المتشرعة على العمل به فهو لا يكون حكما عقليا محضا ، وانما هو من الأحكام الشرعية لقيام سيرة المتشرعة على العمل به على انه يمكن لنا منع قيام السيرة فافهم وتأمل.
الثاني ـ مما استدل به على حجية مطلق الظن هو انه لو لم يؤخذ بالظن واخذ بغيره لكان ترجيحا بلا مرجح واللازم باطل ، فكذا الملزوم (١) ، وفيه
__________________
(١) وحاصل هذا الوجه هو ان الأخذ بغير الظن يلزم ترجيح المرجوح وهو باطل فيلزم الأخذ بالظن ولا يتم هذا الوجه إلا بأن يكون التكليف منجزا وتردد بين الأمر في مقام الامتثال بين الأخذ بالظن والأخذ بخلافه كما لو ترددت القبلة بجهات يظن بأنها في بعض الجهات ولم يمكن الاحتياط فيتعين الأخذ بالظن وإلّا لزم ترجيح بلا مرجح أو ترجيح المرجوح وان لم يكن التكليف ثابتا فلا مانع من الرجوع الى البراءة أو الرجوع اليها لا يكون من ترجيح المرجوح. والحاصل ان هذا الوجه يتوقف على أمرين بتنجز التكليف وعدم امكان الاحتياط ، ومع هذا كله لا ينبغي عده دليلا مستقلا بل هو راجع الى دليل الانسداد وقد قربه بعض المحققين بأن ترجيح المرجوح قبيح ، إنما هو بحسب الاغراض المولوية لا بحسب الاغراض الشخصية إذ ذلك من المحالات الاولية