اعتبار الخبر دون الفتوى فتكون دالة على اعتبار الخبر فافهم وتأمل. (ومنها آية الكتمان) ومما استدل به على حجية خبر الواحد آية الكتمان قال الله تعالى (إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْزَلْنا مِنَ الْبَيِّناتِ وَالْهُدى مِنْ بَعْدِ ما بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتابِ أُولئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ) وبيان الاستدلال بها ان حرمة الكتمان تستلزم عقلا وجوب القبول اذ لو لا هذا الاستلزام للغا حرمة الكتمان (١) ولكن
__________________
(١) ويمكن تقريب الاستدلال بناء على ثبوت الملازمة بين حرمة الكتمان ووجوب العمل بالخبر وإلّا لغا حرمة الكتمان ولاجل ذلك افتى الاصحاب بقبول دعوى المرأة في كونها حاملا تمسكا بقوله تعالى (أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحامِهِنَّ) لما هو معلوم ان الملازمة العرفية تدل على حجية قولهن في ذلك ولكن لا يخفى ان المقام لا يقاس على حجية قول المرأة اذ مورد الآيتين مختلف حيث ان احراز ما في الارحام ينحصر باخبارهن ولولاه لكان امرا مخفيا بخلاف المقام فان تحريم الكتمان انما هو شأن علماء اليهود الذين اخفوا على الناس ما كان موجودا في التوراة من صفات النبي صلىاللهعليهوآله بعثته واحواله فليس الغرض من تحريم الكتمان الا وضوح الحق لعامة الناس باخبارهم لا التعبد بقولهم كما هو المطلوب لما يظهر من ان ورود الآية في حرمة ستر ما هو ظاهر في طبعه كما يظهر من ذيلها (من بعد ما بيناه للناس) فعليه لا ربط لها بوجوب العمل بالخبر الذي هو اظهار ما خفي في نفسه على ان موضوع حرمة الكتمان في الآية عام استغراقي فيحرم الكتمان على كل واحد منهم وقد يحصل من اخبار جميعهم القطع فيكون كالخبر المتواتر وعليه يحتمل ان يكون الملاك في حرمة الكتمان هو ذلك وحينئذ لا ملازمة بين حرمة الكتمان ووجوب القبول. لا يقال ان مقتضى اطلاق الآية انه مع تيقن المخبر