ودعوى انه يلزم الجمع بين الضدين فيما لو أخذ موضوعا لما يضاد حكم
__________________
يكون وسطا دون ما كان ـ بنحو الصفتية فانه غير صالح لأن يكون وسطا ولا يخفى ما فيه.
اما اولا فلا يعقل أن يكون موضوعا لحكم المتعلق ان كان المراد شخصه إذ هو من الدور الواضح من غير فرق بين أن يؤخذ بنحو الطريقية أو الصفتية أو لمثله أو لضده فانه من قبيل اجتماع المثلين أو الضدين إلا ان يوجه بانه من قبيل اجتماع الحكم الظاهري والواقع لكون مرتبة الحكم الظاهري محفوظة فيكون موضوعا للحكم الظاهري فلا يكون من اجتماع المثلين أو الضدين للاختلاف بحسب المرتبة.
وثانيا ان الحجة عنده (قدسسره) ما كان وسطا لاثبات أحكام متعلقه فعليه كيف يطلق الحجة على ما كان موضوعا على نحو الطريقية لحكم آخر ثم ان المحقق النائيني (قدسسره) فى درسه الشريف بعد أن ذكر ان مراد الشيخ (قدسسره) من الحكم هو المثل فرق بين كون الظن المأخوذ موضوعا تمامه أو جزئه لحكم المماثل على نحو الطريقية وبين كونه على نحو الصفتية لعدم معقولية الاول دون الثانى لا لأجل محذور الجمع بين المثلين لعدم لزوم ذلك إذ العنوانين بينهما عموم من وجه أو مطلق ففي مورد التصادق يتأكد حكم المتعلق ، وانما المحذور هو ان الظن ليس من الطوارئ التى تحدث حكما آخر مماثل كالنذر مثلا بل ليس إلا احراز الواقع كما انه لا يعقل كونه موضوعا على وجه الطريقية لحكم مضاد للمتعلق بخلاف ما كان على نحو الصفتية فانه يكون حينئذ في العناوين التى تحدث أحكاما مماثلة أو مضادة فهو كالنذر ونحوه لعدم اعتبار الطريقية فيه. ثم اشكل على نفسه بان جعل الحكم المماثل فى الفرض يكون لغوا واجاب بعدم لزوم ذلك إذ الظن ان أخذ تمام الموضوع بان يقدم الظن ويقال مظنون الخمرية حرام فيكون بينه وبين نفس الخمر الواقعي حرام عموم من