وبهذا المعنى يؤخذ موضوعا للوظيفة الشرعية ولا يلزم منه الجمع بين الحكم الواقعى والظاهري لعدم المانع من تحقق الترخيص الشرعى ، إذ لا محذور من جعل الحكم فى قبال ذلك الحكم على ما سيأتى بيانه في مبحث الظن ، كما انه ليس المراد من المكلف خصوص المجتهد بل يعم المقلد لعدم اختصاص الاقسام المذكورة بالمجتهد لاطلاق ادلة اعتبارها ، وعن بعض الاعاظم (قدسسره) اختصاصه بالمجتهد بتقريبين :
الاول ان حصول هذه الاقسام من القطع والظن والشك للملتفت بالحكم بالتفصيل وذلك يختص بالمجتهد.
الثاني عدم تمكن المقلد من الفحص عن المعارض ولكن لا يخفى ما فيهما ، اما عن الاول : بان تلك الاقسام يمكن حصولها لغير البالغين درجة الاجتهاد فتشملهم الادلة لفرض اطلاقها ولغيرهم بعدم القول بالفصل ، واما عن الثانى فبأدلة الافتاء والاستفتاء يكون فحص المجتهد فحص المقلد ، وشكه ويقينه بمنزلة شك المقلد ويقينه ، وعليه لا مانع من القول بان المجتهد ينوب عن المقلد في الفحص عن المعارض وفي ترجيحه لاحد الخبرين وتظهر الثمرة بين القولين عند رجوع العامي الى المجتهد فانه بناء على التعميم ، المجتهد يخير العامي بين الافتاء له بمقتضى الاستصحاب الجاري فى حقه وبين ابقاء ما حصل للعامي من اليقين والشك والافتاء على يقين العامي السابق بخلاف ما لو قلنا بالاختصاص فانه يتعين على المجتهد الافتاء حسب ما قام عنده من الاستصحاب الجارى فى حقه ، والظاهر ان مقتضى الجمع بين دليل الافتاء والاستفتاء وبين شمول الخطاب للمقلد هو الاول.
بيان ذلك ان العامي عند رجوعه الى المجتهد كما لو رجع اليه بنجاسة الماء