نعم يمكن أن يقال : بأن العقل يحكم بالتخيير فيما إذا لم يكن في أحد الاحتمالين رجحان ، وأما اذا كان في أحدهما رجحان كما في المقام لا يحكم العقل بالتخيير بل يحكم بالاخذ بالراجح وهو في المقام الظنى فيحكم العقل باتباعه.
والحاصل ان العمل بالظن في الاصول الاعتقادية تتوقف على تمامية مقدمات الانسداد وتماميتها غير معقول لأن من المقدمات عدم امكان الاحتياط لكي يوجب الدوران بين الاخذ بالمظنون أو بالموهوم وبقاعدة الترجيح بلا مرجح يوجب الأخذ بالمظنون وفي المقام لا يتصور ذلك الدوران لا مكان الاعتقاد به اجمالا.
بقي الكلام في جابرية الظن (١) وموهنيته ومرجحيته وان كان خارجا
__________________
(١) لا يخفى ان الشهرة تارة ترجع الى ناحية الدلالة واخرى ترجع الى ناحية السند.
اما الاول ـ فلا اعتبار بها حيث انه لا توجب ظهورا للفظ الذي هو مناط الحجية. واما من ناحية السند فنقول : الشهرة تارة روائية واخرى استنادية وثالثه مطابقية ، ومعنى الشهرة الروائية هو ما تكون متداولة في الاصول مروية عن الأئمة الاطهار عليهمالسلام ، والاستنادية هو ما يعلم كون الفتوى مستندة الى رواية خاصة ، والمطابقية هو كونه من باب الاتفاق مطابقة للرواية اما الاخير فلا اشكال في كونها غير جابرة. واما الاولان فالظاهر انهما يجبران الرواية وبسببهما يوجب الوثوق فيحصل للخبر فرد ومصداق. واما تشخيصها وهو ان الرواية اذا ذكرت في الاصول التي هي مروية عن الأئمة (ع) فهي شهرة الرواية ولا عبرة بذكرها في المجاميع التي دونت متأخرة عن الاصول ، واما الاستنادية