الجارحي فانه لا يمكن فيه الانقياد والموافقة إلا بالاحتياط ، والمفروض عدم وجوبه شرعا أو عقلا ، وهذا واضح لا اشكال فيه ، وإنما الكلام الذي يجب التنبيه عليه أن المنكر لبعض ضروريات الدين هل يحكم بكفره مطلقا أو فيما إذا كان انكاره موجبا لتكذيب النبي (ص) وكلمات الأصحاب في هذا المقام مختلفة والذي ينبغى أن يقال ان هذا المنكر إن كان ناشئا بين المسلمين فيحكم بكفره بمجرد الانكار لأن انكاره راجع الى تكذيب النبي (ص) إذ يبعد في حقه الجهالة وان لم يكن ناشئا بين المسلمين لم يحكم بكفره إذ لم يكن راجعا الى تكذيب النبي (ص) وهذا هو الموافق لما استظهرناه من الأدلة ثم لا يخفى ان غير المقر بالشهادتين لو كان قاصرا لم يحكم باطنا بكفره ولكن محكوم بالكفر ظاهرا إذا الاسلام مترتب على الاقرار الظاهري وهو لم يتحقق.
فان قلت : ورد عنهم (ع) : ان الناس إذا لم يجحدوا لم يكفروا ، فعليه لم يحكم بالكفر مع عدم الجحود.
قلت : انه محمول على الكفر الباطني ، وكيف كان لا ثمرة للحكم بالكفر وعدمه بعد القطع بعدم وجود القاصر لأنا نقطع انه لا بد لكل أحد من الالتفات الى أنه لا بد له من موجد ، ورازق ، ومدير ، ومع هذا القطع كيف يتحقق وجود القاصر ، ثم لا يخفى انه على تقدير تنزلنا الى العمل بالظن لا دليل على لزوم الانقياد والتدين بالمعرفة الظنية بل لا يمكن التدين بها لدوران الأمر بين محذورين إذ نبوة شخص مظنونة يجامع احتمال العدم فيدور الأمر بين الأخذ بالظن أو الاحتمال فيكون الأمر دائرا بين محذورين واذا دار الامر بينهما يحكم العقل بالتخيير.