التخصيص على ما هو المجعول شرعا فيكون الدليل كاشفا عن حجية الظن ما عدا الظن الممنوع.
وكيف كان وقد عرفت منا سابقا تعليقية حكم العقل في باب الانسداد على عدم قيام دليل أو حجة على المنع منه فلا بد من تقديم المانع إذ تنجزه يكون صالحا للردع عن الظن الممنوع ونتيجة ذلك هو ان حكم العقل في أحدهما تنجزي ، والآخر تعليقى ، ومن الواضح ان تنجزية أحدهما يقدم على تعليقية الآخر. فلذا يختص الاشكال في المقام بناء على مسلك التبعيض في الاحتياط حيث انه بناء عليه يكون المنجز هو العلم الاجمالي وبعد تنجيزه يحكم العقل بالأخذ بالأقرب في مقام تحصيل الفراغ فحينئذ لا يعقل مجيء الترخيص على الخلاف ، فلذا لا محيص عن الأخذ بالممنوع وطرح المانع لكونه منجزا فلا يمكن الجمع بينهما ، ولكن لا يخفى ان الظن المانع بتنجزه يقدم قهرا على الظن الممنوع إذ لا مانع له في هذه المرتبة إلا الممنوع الذي قد عرفت استحالة صلاحيته المانعية عنه إذ بدخول الظن المانع تحت دليل الانسداد وحكم العقل فيه بالحجية يوجب رفع الموضوع في طرف الممنوع كما هو أوضح في أن يخفى.
التنبيه الخامس : انه لا فرق في كون الظن حجة سواء كان الظن بالحكم ناشئا من امارة أو من آية أو رواية أو من قول لغوي لو أوجب ظن بمراد الشارع من لفظه وهذا واضح لا يعتريه شك ولا شبهة ثم لا يخفى ان الاستاذ (قده) في الكفاية قد تعرض الى استقلال العقل بتقليل الاحتمالات من حيث السند والدلالة أو الجهة مهما أمكن وعقد له تنبيها فقال ما لفظه :