الاعتبار فيخرج عن دائرة الظن الذي هو حجة.
وأما بناء على المسلك الثالث ـ وهو كون المنجز هو الاحتمال المهتم به أيضا يكون المدار على الظن بالمانع دون الظن بالممنوع لأن قيام الظن على عدم الحجية يكشف أن التكليف في مورد الظن الممنوع ليس مما اهتم به فيخرج عن دائرة الظن الذي هو حجة ونظيره ما عرفت في الظن القياسي على هذا المسلك.
وأما بناء على المسلك الرابع ـ وهو كون المنجز من اساس الدين فأيضا يكون المدار هو الظن المانع لأن الظن بالممنوع إنما يؤخذ به مع عدم الأخذ بالمانع فالأخذ به معلق على عدم الأخذ بالظن بالمانع لأن العقل لا يحكم بحجية ظن احتمل المنع منه فضلا عن الظن به ففي مورد لم تف الظنون لا بد من التنزل الى الشك إما مطلقا أو بمقدار الاحتياج ولم يرجع الى الظن بالممنوع فيرجع حينئذ الى الشك مثلما لو فرض عدم تحقق اصل في المقدار الوافى إذ العقل لا يفرق في تنزله الى مرتبة الشك بين فقد أصل الظن أو فقد قيده وهو حجيته.
نعم لو كان حكم العقل بتنجز حجيته بمقدار واف وتعليقيته بالنسبة الى الزائد فلا بد وان يلاحظ الاحتياج في الظن بالممنوع بظن آخر فان احتيج اليه فلا محيص عن ارتفاع الظن بالمنع وإلا فلا محيص من طرحه.
وأما بناء على المسلك الخامس ـ الذي ذكره الاستاذ (قده) وهو التنجز بالاحتياط الشرعي فيكون المدار ايضا على الظن بالمانع دون الظن بالممنوع لأنه على هذا المسلك نتيجة دليل الانسداد هو الكشف فيمكن عروض