__________________
المطلق او العام حجة في مدلوله ، ولا يرفع اليد عنه بحجة اقوى مع ان كل واحد من الامارات غير ثابت الحجية بالخصوص ومجرد العلم الاجمالي بوجود الصادر فيها لا اثر له والحق ان مفاد الامارة اذا كان عمومه بالاطلاق فتارة يكون حكما الزاميا والخاص حكم غير الزامي كقوله تعالى : (حَرَّمَ الرِّبا) وقوله (ع): «لا ربا بين الوالد والولد». واخرى يكون مفاد العام حكما ترخيصيا ، والخاص حكما الزاميا كقوله تعالى : (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) وقوله (ع) : نهى النبي (ص) عن بيع الغرر ، فعلى الاول يتقدم العام ولا يعمل بالخاص بعد فرض عدم حجيته لان العلم الاجمالي بورود التخصيص على العمومات اجمالا وان اوجب سقوط اصالة العموم في كل واحد منها إلا ان العلم الاجمالي بارادة العموم من بعضها يقتضي لزوم العمل بجميع العمومات المتضمنة للاحكام الالزامية ولا يعارضها العلم الاجمالي بصدور بعض المخصصات غير المتضمنة للحكم الالزامي إذ لا اثر للعلم الاجمالي غير المتعلق بالحكم الالزامي فيجب الاخذ بالعمومات والمطلقات من باب الاحتياط لا من جهة حجية اصالة العموم او الاطلاق. اللهم إلا ان يقال بحجية الامارات فيحل بها العلم الاجمالي. وعلى الثانى يجب تقديم المخصصات ولو كان العمل بها من باب الاحتياط للعلم الاجمالي بصدور بعضها المشتمل على الاحكام الالزامية فانه يقتضي سقوط الاصول اللفظية كاصالة العموم او الاطلاق في جميع اطرافه كما تسقط الاصول العملية في جميع الاطراف إذ اجرائها مستلزم للمخالفة القطعية وإجراؤها في بعضها ترجيح بلا مرجح ومع عدم جريان الاصول اللفظية في المقام لا مجال لدعوى ان العموم او الاطلاق يكون حجة ولا يرفع اليد عنها إلا بحجة اقوى كما لا يخفى.