المعلوم بالاجمال عليها ولكن لا يخفى ان مثل هذا العلم لا ينحل بالعثور على مقدار من المخصصات والمقيدات وإلّا لما وجب الفحص بعد العثور على مقدار منها فبقاء الفحص يكشف عن بقاء اثر العلم الاجمالي فالاولى في الجواب هو ان يقال بان مع هذا العلم الاجمالي هناك علم اجمالي آخر بوجود المخصصات والمقيدات فحينئذ ينحل ذلك العلم الاجمال الكبير الى هذا العلم الاجمالي الصغير فلو ظفرنا بمقدار من المخصصات والمقيدات وهو الفحص وعدم الظفر بقرينة تدل على خلاف الظهور فحينئذ نقطع بعدم تحققها فنأخذ بالظهور بخروجه عن دائرة العلم الاجمالي الصغير أو نقول بان اطرافه مختصة بما لو تفحصنا لظفرنا به هذا غاية ما ذكر في المقام من المنع بالاخذ بظاهر الكتاب وقد عرفت ان شيئا منها غير صالح للمنع مضافا الى ما ورد بالامر بالرجوع الى الكتاب لرواية عبد الاعلى فيمن عثر فانقطع ظفره فجعل على اصبعه مرارة قال (ع) (يعرف هذا وشبهه من كتاب الله ما جعل عليكم في الدين من حرج امسح على المرارة وما في رواية زرارة في جواب من اين علمت ان المسح ببعض الرأس من قوله (ع) ولمكان الباء) وكما في عرض الاخبار على الكتاب قوله (ع) (ما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف فاطرحوه).
وكيف كان فلم يبق ما يكون مانعا من الاخذ بظهور الكتاب سوى دعوى العلم الاجمالي بوقوع التحريف فيه ولكن لا يخفى ان ذلك ممنوع على ان هذا العلم الاجمالي لا اثر له اذ ليس متحققا في آيات الاحكام فقط بل يحتمل تحققه في غيرها كآيات القصص ونحوها.
بقى في المقام ما يلزم التنبيه عليه وهو ما لو اختلفت القراءة كقوله تعالى يطهرن بالتخفيف الظاهرة في النقاء من الحيض وبالتشديد الطاهر في الاغتسال