العمل الخارجي خلافا للشيخ حيث اختار عدم السراية ، وحينئذ لو قامت
__________________
ولازم قيام الظن هو الظن بفراغ الذمة عمّا اشتغلت بحكم المكلف فظهر من ذلك ان الظن بالطريق هو الحجة دون الظن بالواقع هذا غاية ما يمكن ان يقال في تقريب كلامه (قده) إلّا أنّك خبير ان في كلامه مواقع للنظر.
اولا ـ ان المناط في تفريغ الذمة عن حكم المكلف في مرحلة الامتثال مما لا يرجع الى محصل حيث ان مقام الامتثال غير قابل لحكم شرعي مولوي وانما هو وظيفة العقل فيحكم بحسن الامتثال في مورد الموافقة وبقبح العصيان في مورد المخالفة ولسنا ندعي ان مورد الامتثال غير قابل لجعل شرعي حتى في مورد الشك فان قاعدة التجاوز او الاستصحاب الموضوعي إنما هى مجعولة في مورد الشك وإنما ندعي ان حكم الشارع في غير مورد الشك في مرحلة الامتثال غير قابل للجعل فجعل حكم شرعي في ظرف الامتثال لغو لا بالاصالة ولا بالملازمة.
لما عرفت ان باب الملازمة إنما هي في الاحكام العقلية الواقعة في سلسلة علل الاحكام لا ما يكون في سلسلة معلولات الأحكام ومن الواضح ان مرحلة الفراغ انما هي من قبيل الثاني دون الاول.
وثانيا ـ ان اعتبار الطريق ليس كيفما اتفق وانما هو من جهة انه مؤدى لنفس الأحكام الواقعية بالهوهوية التي ذكرناها سابقا في جعل الطرق وإلّا لو كان اعتبار الطريق مطلقا لزم التصويب المجمع على بطلانه.
وبالجملة اعتبار الطريق باعتبار ان ما حكم الشارع حكما جعليا بأنه نفس الأمر الواقعي فظهر مما ذكرنا انه ليس المناط في ظرف الانسداد اعتبار الطريق كيفما اتفق وانما الاعتبار باعتبار انه مؤدى نفس الواقع.