بعض موارد الظن فى الشك وبعض موارده فى العلم بما حاصله انه لا وجه لتثليث الاقسام ، لان الظن ان قام دليل على اعتباره فلحق بالقطع وان لم يقم دليل
__________________
شك فى نجاسة الماء المتغير بعد زوال تغيره من قبل نفسه فيجرى المجتهد الاستصحاب ويفتى بنجاسته وذلك حجة فى حقه وحق مقلده ولا يلاحظ يقين المقلد وشكه ، ولا ينافي التعرض فى الأصول لمثل الاستصحاب الجارى في الشبهات الموضوعية غير المختص بالمجتهد فانها انما ذكرت من باب الاستطراد ، اللهم إلا أن يقال بان المقلد والمجتهد لا فرق بينهما بالنسبة إلى شمول الأدلة واما بالنسبة إلى متعلق القطع والظن والشك فيفرق بينهما فان متعلقها فى المقلد هو ما افتى به مقلده وطريقه اليه هو فتواه ، وفى المجتهد المتعلق فيها هو الحكم الواقعي وطريقه اليه هو الادلة الاربعة ، وحينئذ يكون ظهور كلام المجتهد حجة للمقلد ويتمسك باطلاق كلامه كما يتمسك المجتهد بظهور الادلة ، فعليه لا وجه لتخصيص المكلف فى المقسم بخصوص المجتهد بدعوى عدم جريان البراءة فى حق المقلد لعدم قدرته على شرط جريانها وهو الفحص فانها ممنوعة ، فان عدم امكان تحصيل الشرط لا يوجب عدم شمول دليلها للمقلد فيكون حاله كالمجتهد المحبوس غير المتمكن من الفحص ، فكما لا يجوز له الرجوع إلى البراءة لعدم تحقق شرط الرجوع اليها كذلك المقلد لا يرجع إلى البراءة لعدم امكان الفحص له وعليه لا مانع من تعميم المكلف في عبارة الشيخ الانصارى (قدسسره) وارادة الحكم الفعلي لا الإنشائي من الحكم في عبارته ، ولكن لا يخفى ان ذلك يتم لو كان المراد من الحكم المتعلق بنفس المكلف ، واما لو اريد من الحكم المتعلق بغيره كاحكام الحج قبل الموسم أو أحكام النساء من الحيض والنفاس فانها لا تصير فعلية بالنسبة إلى شخص المكلف فتكون وظيفة المجتهد كوظيفة الامام (ع) هو بيان الحكم المجعول من غير فرق بينهما ، إذ الامام (ع) يبين