لا وجوب لها ، بل تبقى على حرمتها بلحاظ عدم قصده بها التوصّل إلى ذيها ، وإن لم يستمرّ عدم قصده ، بل حصل له بداء الإتيان بذي المقدّمة بعد المقدّمة ، فيكون عاصيا بالنسبة إلى الوجوب الغيري ، ومتجرّيا بالنسبة إلى الوجوب النفسي بلحاظ عدم قصده من حين الدخول في ملك الغير.
وأمّا إن كان الداعي للمقدّمة متعدّدا ـ كإنقاذ الغريق ورؤية الدار مثلا ـ فتتبدّل الحرمة بالوجوب الغيري على المشهور بلا شبهة.
وأمّا على قول الشيخ قدسسره فإن كان مراده من قصد التوصّل بها إلى ذي المقدّمة طرف الإثبات فقط فلا إشكال أيضا في تبدّله بالوجوب الغيري ، وإن كان مراده منه طرف الإثبات والنفي معا يعني قصد بها التوصّل ولم يقصد بها شيئا آخر ، فهذه المقدّمة ليست متعلّقة للوجوب الغيري ، وهي حرام ، ويتحقّق بها العصيان.
القول الثالث : في مقابل المشهور من القائلين بالملازمة ما قال به صاحب الفصول قدسسره (١) وهو : أنّ الوجوب الغيري يتعلّق بالمقدّمة الموصلة ، أي ترتّب ذي المقدّمة خارجا على المقدّمة ، سواء تحقّق قصد التوصّل من الابتداء أم لا ، بخلاف الشيخ قدسسره فإنّه اعتبر قصد التوصّل بها إلى ذي المقدّمة ، سواء تحقّق الإيصال أم لا.
يحتمل أن يكون مراده شرطيّة الإيصال ؛ بأنّ الوجوب الغيري المقدّمي مشروط دائما بالإيصال وترتّب ذي المقدّمة عليها ، ويحتمل أن يكون مراده قيديّة الإيصال للواجب والمتعلّق ، وحينئذ يلزم تحصيله ، ويعبّر عن الأوّل بأنّه تجب المقدّمة إن كانت موصلة ، وعن الثاني بأنّه تجب المقدّمة
__________________
(١) الفصول الغروية : ٨٦.